الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فإذا أراد الرجوع إلى بلده، طاف طواف الصدر.
منحة السلوك
فإن لم يمكث في اليوم الرابع يسقط عنه الرمي؛ لأنه مخير فيه
(1)
بقوله تعالى: {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى} [البقرة: 203]. والأفضل: أن يرمي موافقة للنبي صلى الله عليه وسلم
(2)
.
[طواف الوداع]
قوله: فإذا أراد الرجوع إلى بلده، طاف طواف الصدر.
يعني: إذا فرغ من رمي الجمار، وأراد أن يرجع إلى بلده، نزل بالمُحصّب، وهو الأبطح
(3)
، ويسمى الحصباء والبطحاء -والخيف وهو ما
= خزيمة 4/ 311 كتاب المناسك، باب البيتوتة بمنى ليالي أيام التشريق رقم 2956، والطحاوي 2/ 220 كتاب مناسك الحج، باب رمي جمرة العقبة ليلة النحر قبل طلوع الفجر، وابن حبان في المنتقى بترتيب ابن بلبان 9/ 180 كتاب الحج، باب رمي جمرة العقبة رقم 3868، وابن الجارود ص 492 باب المناسك رقم 492، والدارقطني 2/ 274 كتاب الحج، باب المواقيت، والحاكم 1/ 477 كتاب المناسك، وأحمد 6/ 90.
قال الحاكم 1/ 477: صحيح على شرط مسلم، وسكت عنه الذهبي.
(1)
وفاقًا للثلاثة.
الكتاب 1/ 193، الأصل 2/ 159، تحفة الفقهاء 1/ 409، تبيين الحقائق 2/ 34، الخرشي على خليل 2/ 339، حاشية العدوي 2/ 339، أنوار المسالك ص 260، عمدة السالك ص 260، الشرح الكبير لأبي الفرج بن قدامة 3/ 496، الكافي لابن قدامة 1/ 454.
(2)
بداية المبتدي 1/ 162، تحفة الفقهاء 9/ 402، الكتاب 1/ 193، الهداية 1/ 162.
(3)
وفاقًا للمالكية، والشافعية، والحنابلة.
قال في المجموع 8/ 253: قال القاضي عياض: النزول بالمحصب مستحب عند جميع العلماء قال: وهو عند الحجازيين، أوكد منه عند الكوفيين قال: وأجمعوا على أنه ليس بواجب.
وقال في المغني 3/ 489: ولا خلاف في أنه ليس بواجب، ولا شيء على تاركه.
الأصل 2/ 316، بدائع الصنائع 2/ 160، الذخيرة 3/ 282، القوانين الفقهية ص 87، المجموع 8/ 252، روضة الطالبين 3/ 115، كشاف القناع 2/ 511، المستوعب 4/ 259، المغني 3/ 489.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
بين الجبل الذي عند مقابر مكة، والجبل الذي يقابله مصعدًا في الشق الأيسر، وأنت ذاهب إلى منى، مرتفعًا عن بطن الوادي-، وليست المقبرة من المحصب
(1)
؛ لقوله-صلى الله عليه وسلم: "نحن نازلون عند الخيف خيف بني كنانة"
(2)
الحديث
(3)
رواه البخاري، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجه، والنسائي
(4)
. ثم يطوف طواف الصدر
(5)
؛ لما روي: "أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر، والعصر،
(1)
شرح فتح القدير 2/ 502، تبيين الحقائق 2/ 35.
(2)
وهو الأبطح، والبطحاء، والمحصب. ويسمى شعب الصفي -بضم أوله وكسر ثانيه- وهو الذي تحالفت قريش فيه مع بني كنانة على بني هاشم.
تاريخ مكة للأزرقي 2/ 160 - 162 - 273 - 275، معجم البلدان 2/ 412 مادة خيف، معجم ما استعجم 1/ 526، معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية ص 118.
(3)
وتمامه: "حيث تقاسموا على الكفر". وذلك أن قريشًا، وبني كنانة، تحالفت على بني هاشم وبني المطلب، أن لا يناكحوهم، ولا يبايعوهم، حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(4)
البخاري 2/ 576 كتاب الحج، باب نزول النبي مكة رقم الحديث 1513، ومسلم 2/ 952 كتاب الحج، باب استحباب النزول بالمحصب يوم النفر، والصلاة به رقم الحديث 1314، وأبو داود 2/ 210 كتاب المناسك، باب التحصيب رقم الحديث 2011، وابن ماجه 2/ 981 كتاب المناسك، باب دخول مكة رقم الحديث 2942 والنسائي في الكبرى 2/ 467 كتاب الحج، باب نزول المحصب بعد النفر برقم 4202، عن أسامة بن زيد عن أبي هريرة.
(5)
وفاقًا للثلاثة. وسمي هذا الطواف طواف الصدر؛ لأنه يصدر عنه، أي يرجع. والصدر: الرجوع.
ويسمى: طواف الوداع؛ لأنه يودع به البيت.
ويسمى: طواف آخر عهد بالبيت؛ لأنه لا طواف بعده.
ويسمى: طواف الواجب؛ لأنه ينجبر بالدم.
الأصل 2/ 316، بدائع الصنائع 2/ 160، تبيين الحقائق 2/ 36، الشرح الكبير 2/ 52، حاشية الدسوقي 2/ 52، المنهاج 1/ 604، أنوار المسالك ص 262، عمدة الطالب =