الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومطلق المستفاد يضم في الحول، إلا أن الربح والولد يضم إلى أصله لا غير،
منحة السلوك
[ضم المستفاد]
قوله: ومطلق المستفاد يضم في الحول، إلا أن الربح والولد يضم إلى أصله لا غير
(1)
.
اعلم أن الفائدة على ضربين ما يكون من جنس الأصل، وما يكون من غير جنس الأصل، والثاني: لا يضم إلى الأصل بالاتفاق، بل يستأنف له حول آخر، كما إذا كانت له إبل فاستفاد بقرًا، أو غنمًا في أثناء الحول.
والأول: لا يخلو: إما أن يكون حاصلًا بسبب الأصل، كالأولاد، والأرباح، وذاك يضم بالإجماع، وإن كان حاصلًا بسبب مقصودٍ في نفسه، كالموروث، والمشتري، والموهوب
(2)
، ونحوها، يضم عندنا
(3)
. خلافًا للشافعي
(4)
.
(1)
كنز الدقائق 1/ 272، بداية المبتدي 1/ 109، العناية 2/ 195، الهداية 1/ 109، شرح فتح القدير 2/ 195، تبيين الحقائق 1/ 272، كشف الحقائق 1/ 103، الكتاب 1/ 145.
(2)
الهبة: في اللغة: إيصال النفع إلى الغير. وفي الشرع: تمليك العين بلا عوض. وقيل: هي التبرع والتفضل بما ينفع الموهوب له. يقال: وهب له مالًا وهْبًا وَوَهَبًا بالتحريك وهبة، ويسمى الموهوب: هبة وموهبةً، والجمع هبات ومواهب.
مختار الصحاح ص 307 هـ مادة وهـ ب، القاموس المحيط 4/ 661 مادة وهـ ب، معجم مقاييس اللغة 6/ 147 باب الهاء والباء وما يثلثهما مادة وهب، المغرب ص 496 مادة الهبة، أنيس الفقهاء ص 255، لغة الفقه ص 239، طلبة الطلبة ص 221، التعريفات ص 257.
(3)
شرح فتح القدير 2/ 196، تحفة الفقهاء 1/ 309، العناية 2/ 195، حاشية الشلبي 1/ 272 كشف الحقائق 1/ 103، البحر الرائق 2/ 222، شرح الوقاية 1/ 103.
(4)
وأحمد، حيث يريان: أن ما استفاده في أثناء الحول بإرث، أو عقد، لا من نماء النصاب استقبل به حولًا، ولم يضمه في الحول إلى ما عنده، سواء كان من جنسه، أو من غير جنسه، وسواء كان مما تجب الزكاة في عينه، كالمواشي، والأثمان، أو في قيمته كعروض التجارة. =