الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
وإذا فتح الإمام بلدًا قهرًا، فله الخيار في قسمته بين الغانمين، وإبقائِه عليهم بالجزية والخراج،
منحة السلوك
فصل
هذا الفصل في بيان أحكام الغنائم
(1)
، وقسمتها
(2)
.
[الفتح عنوة]
قوله: وإذا فتح الإمام بلدًا قهرًا، فله الخيار في قسمته بين الغانمين.
يعني: بعد إخراج الخمس
(3)
، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر
(4)
، وإبقائه. أي: إبقاء البلد عليهم بقطع الجزية على رؤوسهم، والخراج على أراضيهم، كما فعل عمر رضي الله عنه بسواد العراق
(5)
(1)
الغنيمة: ما نيل من أهل الشرك عنوة والحرب قائمة.
والفيء: ما نيل منهم بعد أن تضع الحرب أوزارها.
مختار الصحاح ص 201 مادة غ ن م، المصباح المنير 2/ 454 مادة غنمت، لسان العرب 12/ 445 مادة غنم، حاشية الشلبي 3/ 248، شرح فتح القدير 5/ 469، العناية 5/ 469.
(2)
ذكر الغنائم بعد ما ذكر الأمان؛ لأن الإمام إذا حاصر الكفار، إما أن يؤمنهم، وإما أن يقتلهم ويغنم أموالهم، فكانت الغنيمة وقسمتها أحد ما يختاره الإمام.
حاشية الشلبي 3/ 248، شرح فتح القدير 5/ 469، العناية 5/ 469.
(3)
الاختيار 4/ 124، تحفة الفقهاء 3/ 301، الهداية 4/ 432، بدائع الصنائع 7/ 119، العناية 5/ 474.
(4)
البخاري 2/ 798 كتاب الإجارة، باب إذا استأجر أرضًا فمات أحدهما رقم 2165، ومسلم 3/ 1186 كتاب المساقاة، باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع رقم 1551.
ولفظ الصحيحين: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها.
(5)
سمي بذلك لسواده بالزروع والنخيل والأشجار؛ لأنه متاخم لجزيرة العرب التي لا زرع فيها ولا شجر، فكانوا إذا خرجوا من أرضهم، ظهرت لهم خضرة الزرع والأشجار، =