المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[تعجيل دفع الزكاة] - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ٣

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الزكاة

- ‌[تعريف الزكاة]

- ‌[إيجاب الزكاة]

- ‌[أثر الدين في الزكاة]

- ‌[سقوط الزكاة عن الميت]

- ‌[الأصناف الواجبة فيها الزكاة]

- ‌[صحة أداء الزكاة]

- ‌نصاب الفضة:

- ‌نصاب الذهب

- ‌[زكاة العروض]

- ‌[صفة ضم الذهب والفضة والعروض]

- ‌نصاب الإبل:

- ‌نصاب البقر:

- ‌نصاب الغنم:

- ‌نصاب الخيل:

- ‌[النتاج من أصلين مختلفين]

- ‌[تعريف بعض ما وجبت فيه الزكاة من البهائم]

- ‌[عدم وجود السن المفروض]

- ‌[ما يجوز دفع القيمة فيه من العبادات]

- ‌[ضم المستفاد]

- ‌[سقوط الزكاة عن العفو]

- ‌[تعجيل دفع الزكاة]

- ‌باب المعدن والركاز

- ‌[زكاة المعدن]

- ‌[زكاة الكنز]

- ‌[زكاة الأحجار الكريمة]

- ‌باب زكاة النبات

- ‌[إخراج العشر في النبات]

- ‌[الاختلاف في السقي]

- ‌[زكاة العسل]

- ‌ القير، والنفط

- ‌مصارف الزكاة

- ‌الفقير:

- ‌المسكين:

- ‌[العامل على الزكاة]

- ‌المكاتب

- ‌المديون

- ‌[في سبيل الله]

- ‌[ابن السبيل]

- ‌[من لا يستحق الزكاة]

- ‌[أهل الذمة]

- ‌[بناء المساجد]

- ‌[كفن الميت ودينه]

- ‌[الأصول والفروع]

- ‌[الزوجان]

- ‌[الأرقاء]

- ‌[بنو هاشم ومواليهم]

- ‌[الظن والشك في المصرف]

- ‌[صرف الزكاة: من صنف واحد]

- ‌[حكم نقل الزكاة إلى بلد آخر]

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌[من تجب عليه زكاة الفطر]

- ‌[دفع الزكاة عن الأرقاء]

- ‌[مقدار الزكاة]

- ‌[مقدار الصاع]

- ‌[وقت الوجوب]

- ‌[تعجيل زكاة الفطر]

- ‌كتاب الصوم

- ‌[من يصح منه الصوم]

- ‌[نية من لا يجب عليه الصوم]

- ‌[ما تجب النية فيه من الليل]

- ‌[طلب رؤية الهلال]

- ‌ صوم يوم الشك

- ‌[رد شهادة من رأى الهلال وحده]

- ‌[الشهادة في دخول الشهر وخروجه]

- ‌[تعدد المطالع]

- ‌[نقصان رمضان عن تسعة وعشرين يومًا]

- ‌[رؤية الهلال قبل الزوال وبعده]

- ‌وقت الصوم:

- ‌فصل

- ‌[أثر النسيان في الصوم]

- ‌[ما يفطر وما لا يفطر]

- ‌[أثر النسيان والتعمد]

- ‌[الفطر للمريض والمسافر]

- ‌[أثر القيء في الصوم]

- ‌[ارتكاب المفطرات عمدًا]

- ‌[أحوال سقوط الكفارة]

- ‌[ما يفطر من العلاج وما لا يفطر]

- ‌[ما يكره للصائم وما لا يكره]

- ‌[الكحل للصائم]

- ‌[استعمال الصائم للدهن]

- ‌[استخدام الصائم للسواك]

- ‌[الفصد والحجامة للصائم]

- ‌فصل

- ‌[صوم المريض]

- ‌[كيفية قضاء رمضان]

- ‌[صوم الحامل والمرضع]

- ‌[حكم الشيخ العاجز عن الصوم]

- ‌[الوصية بقضاء الصوم والصلاة]

- ‌[من يلزمهم إمساك بقية اليوم]

- ‌[ما يترتب بتغير الحال]

- ‌[أثر الجنون والإغماء في القضاء]

- ‌[أثر النية في الصوم]

- ‌[صوم الحائض وصلاتها]

- ‌[أثر الظن والشك في الصوم]

- ‌[حكم السحور]

- ‌[تعمد الأكل بعد النسيان]

- ‌[الأيام المحرم صومها]

- ‌[حكم الوصال]

- ‌[ما يكره صومه]

- ‌[ما يستحب صومه]

- ‌[صيام المتزوجة والعبد]

- ‌كفارة صوم رمضان:

- ‌[مبيحات الفطر في النوافل]

- ‌[إفساد العبادة بعد الشروع فيها]

- ‌كتاب الحج

- ‌[فرضية الحج]

- ‌[من يجب عليه الحج]

- ‌[حج غير المستطيع]

- ‌[شرط حج المرأة]

- ‌[زمن الحج]

- ‌أركان الحج:

- ‌[واجبات الحج]

- ‌[سنن الحج]

- ‌[حكم العمرة]

- ‌[واجبات العمرة]

- ‌[المواقيت]

- ‌[ميقات المكي]

- ‌فصل

- ‌[مستحبات الإحرام]

- ‌[حكم التلبية]

- ‌[محظورات الإحرام ومكروهاته]

- ‌[قتل الصيد]

- ‌[اللباس المنهي عنه]

- ‌[ما يباح للمحرم]

- ‌[الإكثار من التلبية]

- ‌[ما يفعله المحرم بعد دخول مكة]

- ‌[الطواف]

- ‌[السعي]

- ‌[الوقوف بعرفة]

- ‌[المبيت بمزدلفة]

- ‌[زمن الانصراف من مزدلفة: صفة الرمي]

- ‌[زمن قطع التلبية للحاج]

- ‌[رمي الجمار دفعة واحدة]

- ‌[ما يفعله الحاج بعد الرمي]

- ‌[طواف الإفاضة وزمنه]

- ‌[الرمي وأيامه]

- ‌[طواف الوداع]

- ‌[الوقوف المجزئ بعرفة]

- ‌[المرأة في النسك]

- ‌فصل

- ‌[أفضل المناسك]

- ‌[صفة القران]

- ‌[التمتع وصفته]

- ‌فصل

- ‌[محظورات الإحرام]

- ‌[الخضاب للمحرم]

- ‌[اللبس والحلق للمحرم]

- ‌[تقليم الأظافر]

- ‌[فعل المحظور بعذر]

- ‌[الجماع ومقدماته]

- ‌[الطواف محدثًا]

- ‌[نقص أشواط الطواف]

- ‌[ترك الواجبات]

- ‌[تأخير مناسك الحج]

- ‌فصل

- ‌[صيد المحرم]

- ‌[جزاء قتل الصيد]

- ‌[قتل الفواسق والحشرات]

- ‌[ما يباح للمحرم قتله]

- ‌[صيد الحرم وحشيشه]

- ‌[الجزاء في الاشتراك]

- ‌فصل

- ‌[حكم المحصر]

- ‌[الآثار المترتبة على تحلل المحصر]

- ‌[زوال الإحصار]

- ‌[حد الإحصار]

- ‌[من فاته الوقوف بعرفة]

- ‌[زمن العمرة]

- ‌[النيابة في الحج]

- ‌الهدي:

- ‌[زمن دم المتعة والقران]

- ‌كتاب الجهاد

- ‌[حكمه]

- ‌[المعذورون عن الجهاد]

- ‌[ما يُقدم قبل القتال]

- ‌[ما يكره ويحرم في القتال]

- ‌[حكم الصلح]

- ‌[معاملة العدو]

- ‌[الأمان وصحته]

- ‌فصل

- ‌[الفتح عنوة]

- ‌[التصرف فى الغنائم]

- ‌[استحقاق الغنائم]

- ‌[الانتفاع من الغنائم]

- ‌[قسمة الغنائم]

- ‌[الاعتبار في قسمة الغنيمة]

- ‌[الرضخ]

- ‌[تخميس الغنيمة]

- ‌ التنفيل بالسَّلب

- ‌[ما يملكه الكفار]

- ‌[تملك المال أثناء الحرب]

- ‌[انتقال الحربي إلى ذمي]

- ‌[الجزية قدرها وأصحابها]

- ‌[المرفوع عنهم الجزية]

- ‌[تداخل الجزيتين]

- ‌[كيفية أخذ الجزية]

- ‌[وقت وجوب الجزية]

- ‌فصل

- ‌[معابد أهل الذمة]

- ‌[معاملة أهل الذمة]

- ‌[السلام على الذمي]

- ‌[الدعاء لأهل الذمة]

- ‌[انتقاض عهد الذمة]

- ‌[مصارف الجزية]

- ‌فصل

- ‌[حكم المرتد]

- ‌[ارتداد المرأة والصبى]

- ‌[ممتلكات المرتد]

- ‌تصرفات المرتد

- ‌[من لا تصح ردته]

- ‌[حكم الساحر]

- ‌فصل

- ‌[الخوارج وأحكامهم]

- ‌[معاملة الخوارج]

- ‌[قتل الخوارج بعضهم بعضًا]

- ‌[تصرفات الباغي]

- ‌ قتل العادل الباغي

الفصل: ‌[تعجيل دفع الزكاة]

ويصح التعجيل لسنين، ولنصب أيضًا بعد ما ملك النصاب.

‌منحة السلوك

[تعجيل دفع الزكاة]

قوله: ويصح التعجيل [لسنين]

(1)

، ولنصب أيضًا بعد ما ملك النصاب

(2)

.

وقال مالك: لا يصح

(3)

.

ولنا: "أنه صلى الله عليه وسلم استسلف من عباسٍ

(4)

زكاة عامين" رواه الشيخ أبو الحسين القدوري

(5)

، وروي: "أن العباس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل

(1)

في الأصل بسنتين والمثبت من بقية النسخ.

(2)

العناية 2/ 204، الهداية 1/ 111، بداية المبتدي 1/ 111 شرح فتح القدير 2/ 204، المختار 1/ 103، تبيين الحقائق 1/ 274، الاختيار 1/ 103.

(3)

وذهب الشافعية، والحنابلة: إلى عدم صحة تعجيل النصاب.

وأما تعجيل دفع الزكاة: فذهب الشافعية: إلى عدم تعجيلها لعامين، ولا لأكثر.

وذهب الحنابلة: إلى جواز تعجيل الزكاة عامًا، أو عامين، ولا يزيد على عامين.

القوانين ص 68، بداية المجتهد 1/ 274، شرح المحلي على المنهاج 2/ 44، قليوبي على شرح المحلي 2/ 44، مغني المحتاج 1/ 416، أسنى المطالب 1/ 361، المغني 2/ 496، الشرح الكبير لابن قدامة 2/ 678.

(4)

هو العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، أبو الفضل، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجد الخلفاء العباسيين، كان في قريش مشهورًا بالرأي والحلم، كانت إليه سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، شهد الفتح وحنينًا، مات سنة 32 هـ.

صفة الصفوة 1/ 506، تاريخ الفسوي 1/ 295، شذرات الذهب 1/ 38، سير أعلام النبلاء 2/ 78، أسد الغابة 3/ 164.

(5)

رواه الترمذي 3/ 37 كتاب الزكاة، باب ما جاء في تعجيل الزكاة رقم 678، والدارقطني 2/ 124 كتاب الزكاة، باب تعجيل الصدقة قبل الحول رقم 5.

من طريق إسحاق بن منصور، عن إسرائيل، عن الحجاج بن دينار، عن الحكم بن جَحْل، عن حجر العدوي، عن علي أنه قال: لعمر "إنا قد أخذنا من العباس زكاة العام عام الأول".

ورواه الدارقطني 2/ 124 كتاب الزكاة، باب تعجيل الصدقة قبل الحول رقم 7 عن ابن =

ص: 58

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‌منحة السلوك

صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك" رواه ابن ماجه

(1)

.

= عباس رضي الله عنهما بلفظ: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر ساعيًا، فأتى العباس يطلب صدقة ماله، فأغلظ له العباس، فخرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن العباس قد أسلفنا زكاة ماله العام والعام المقبل". ومحمد بن عبيد الله العزرمي ضعيف.

ورواه البزار "كشف الأستار" 1/ 424 كتاب الزكاة باب تعجيل الزكاة رقم 895، وأبو يعلى 2/ 12 رقم 638 والدارقطني 2/ 124 كتاب الزكاة، باب تعجيل الصدقة قبل الحول رقم 6، والبيهقي 4/ 111 كتاب الزكاة، باب تعجيل الصدقة. عن موسى بن طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"يا عمر أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه، إنا كنا احتجنا إلى مال فتعجلنا من العباس صدقة ماله لسنتين". والحسن بن عمارة متروك قال الهيثمي في مجمع الزوائد 3/ 79: رواه أبو يعلى والبزار، وفيه الحسن بن عمارة، وفيه كلام.

ورواه الدارقطني 2/ 125 كتاب الزكاة، باب تعجيل الصدقة قبل الحول رقم 9 عن أبي رافع وفيه:"أن العباس أسلفنا صدقة العام عام الأول" وفيه إسماعيل المكي فيه مقال. قال الحافظ في الفتح 3/ 264: وليس بثبوت هذه القصة، في تعجيل صدقة العباس ببعيد في النظر بمجموع هذه الطرق.

(1)

1/ 572 كتاب الزكاة باب تعجيل الزكاة قبل محلها رقم 1795، والدارمي 1/ 413 كتاب الزكاة، باب في تعجيل الزكاة رقم 1593، وأبو داود 1624 كتاب الزكاة، باب في تعجيل الزكاة 2/ 115 والترمذي 3/ 37 رقم 678 كتاب الزكاة، باب ما جاء في تعجيل الزكاة، والدارقطني 2/ 123 كتاب الزكاة، باب تعجيل الصدقة قبل الحول رقم 3، وأبو عبيد في الأموال 1885 ص 703 كتاب الصدقة وأحكامها وسننها باب تعجيل الصدقة وإخراجها قبل أوانها، وابن الجارود ص 98 رقم 360 كتاب الزكاة، والحاكم 3/ 332 كتاب معرفة الصحابة، والبيهقي في معرفة السنن والآثار 6/ 82 كتاب الزكاة، باب تعجيل الزكاة رقم 8074.

من طريق إسماعيل بن زكريا، عن الحجاج بن دينار، عن الحكم بن عتيبة، عن حجية بن عدي، عن علي، أن العباس: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل الصدقة قبل أن تحل، فرخص له في ذلك" قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجه، وسكت عنه الذهبي. قال في المجموع 6/ 145: حديث علي: رواه أبو داود، والترمذي، وغيرهما، بإسناد حسن.

ص: 59

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‌منحة السلوك

ومعنى قوله: "أو لنصبٍ" أن يكون عنده نصاب، فيقدم زكاة نصبٍ كثيرةٍ ليست في ملكه بعد، فإنه يجوز

(1)

، خلافًا لزفر

(2)

.

(1)

لأنه أدى بعد السبب، وهو المال، والحول الأول وما بعده سواء، بخلاف ما قبل تمام النصاب؛ لأنه أدى قبل السبب فلا يجوز كغيره من العبادات؛ ولأن النصاب الأول سبب لوجود الزكاة فيه وفي غيره من النصب، ألا يرى أنها تضم إليها؟ فكانت تبعًا له.

المبسوط 2/ 177، بدائع الصنائع 2/ 51 الاختيار 1/ 103، شرح فتح القدير 2/ 204 العناية 2/ 204، تبيين الحقائق 1/ 276.

(2)

حيث يرى: أنه إذا أدى عن نصب لا يجزيه إلا عن النصاب الذي في ملكه؛ لأنه أدى قبل السبب وهو الملك.

الاختيار 1/ 104، المبسوط 2/ 177، بدائع الصنائع 2/ 51 شرح فتح القدير 2/ 204، العناية 2/ 204 تبيين الحقائق 1/ 276.

ص: 60