الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وللمريض الفطر يوم نوبة حُمّاه، وللمرأة أيضًا يوم عادة حيضها بناء على العادة، فإن أفطر ولم يأت الحمى والحيض، وجبت الكفارة.
فإن غلبه القيء لم يفطر مطلقًا،
منحة السلوك
[الفطر للمريض والمسافر]
قوله: وللمريض الفطر يوم نوبة حماه
(1)
(2)
، وللمرأة أيضًا يوم عادة حيضها، بناء على العادة، لأن الظاهر أن الحمى تأتيه يوم النوبة، والحيض يأتيها يوم العادة
(3)
.
قوله: فإن أفطر. أي: إن أفطر المريض يوم نوبة حُمّاه، أو أفطرت المرأة، يوم عادة حيضها؛ اعتمادًا على مجيء الحمى، والحيض ولم يأت الحمى، ولا الحيض، وجبت عليهما الكفارة؛ لكمال الجناية، وعدم ظهور ما يبيح الإفطار
(4)
.
[أثر القيء في الصوم]
قوله: فإن غلبه القيء
(5)
لم يفطر مطلقًا.
= متعمدًا، ثم أكرهه السلطان على السفر، لا يسقط عنه الكفارة في ظاهر الرواية. وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله: يسقط. وعندهما: لا يسقط ولو سافر باختياره لا يسقط عنه الكفارة باتفاق الروايات، وكذا لو خرج بنفسه بالإكراه
…
".
(1)
شرح فتح القدير 2/ 337.
(2)
وهي علة يستعر بها الجسم من الحميم. وحُمُوَّة الألم: سورته وشدته ونشاطه.
لسان العرب 14/ 201 مادة حما، مختار الصحاح ص 66، مادة ح م ي، القاموس المحيط 1/ 719 مادة ح م ي، المصباح المنير 1/ 153 مادة حميت.
(3)
شرح فتح القدير 2/ 337، المبسوط 3/ 83.
(4)
شرح فتح القدير 2/ 337، المبسوط 3/ 83.
(5)
القيء: هو ما يخرج من فم الإنسان من معدته.
لسان العرب 1/ 135 مادة قيأ، القاموس المحيط 3/ 721 مادة قاء، المغرب ص 397 مادة قاء ما أكل، المصباح المنير 2/ 522 مادة قاء، أنيس الفقهاء ص 55، طلبة الطلبة ص 56، المطلع على أبواب المقنع ص 147، الدر النقي 2/ 97.