الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويتقي المحرم: الرفث، والفسوق، والجدال،
منحة السلوك
وعن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه
(1)
عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه كان إذا فرغ من التلبية، سأل رضوانه والجنة، واستعاذ برحمته من النار" رواه الدارقطني
(2)
.
[محظورات الإحرام ومكروهاته]
قوله: ويتقي المحرم أي: يجتنب المحرم: الرفث، والفسوق، والجدال
(3)
؛ لقوله تعالى: {فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ} [البقرة: 197].
= البديع ص 299 إلى الدارقطني، والشافعي، وإسماعيل القاضي، وقال: سنده ضعيف.
ولم أجده عند أبي داود، ولعله تصحف من الناسخ من أبي ذر، إلى أبي داود، حيث رواه أبو ذر، كما عزاه إليه صاحب القرى ص 178، وإسماعيل القاضي في كتابه أفضل الصلاة على النبي ص 70 رقم 79.
قال في التعليق المغني على سنن الدارقطني 2/ 238: وفيه صالح بن محمد، وهو مديني ضعيف.
(1)
هو خزيمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة الأنصاري، صحابي من أشراف الأوس في الجاهلية والإسلام، ومن شجعانهم المقدمين، يقال له: ذو الشهادتين، شهد أحدًا وما بعدها. قتل في صفين سنة 37 هـ.
الإصابة 1/ 425، صفة الصفوة 1/ 702، تهذيب الكمال 8/ 243.
(2)
2/ 238 كتاب الحج، باب المواقيت رقم 11، والبيهقي 5/ 46 كتاب الحج، باب ما يستحب من القول في أثر التلبية، والشافعي في مسنده كتاب الحج ص 490، من طريق عبد الله بن عبد الله الأموي، أنه سمع صالح بن محمد بن زائدة، يحدث عن عمارة بن خزيمة، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان
…
".
قال في التعليق المغني على سنن الدارقطني 2/ 238: وفيه صالح بن محمد وهو مديني ضعيف.
وقال ابن مفلح في الفروع 3/ 345: فيه صالح بن محمد بن زائدة، قواه الإمام أحمد، وضعفه الجماعة.
وقال في التلخيص الحبير 2/ 240: وفيه صالح بن محمد بن أبي زائدة أبو واقد الليثي، وهو مدني ضعيف.
وقال في بلوغ المرام ص 157: رواه الشافعي بإسناد ضعيف.
(3)
الكتاب 1/ 181، بداية المبتدي 1/ 149، الهداية 1/ 149، شرح فتح القدير 2/ 439، تبيين الحقائق 2/ 11.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
الرفث: الجماع
(1)
. وقيل: الفحش في الكلام
(2)
.
والفسوق: الخروج عن حدود الشريعة
(3)
وقيل: التساب، والتنابز بالألقاب
(4)
.
والجدال: المراء مع الرفقاء، والخدم، والمكارين
(5)
(6)
.
(1)
قاله: ابن عمر، والحسن، وعكرمة، ومجاهد، وقتادة.
زاد المسير 1/ 192، تفسير ابن جرير الطبري 1/ 395، تفسير ابن كثير 1/ 355.
(2)
قاله: أبو عبد الرحمن اليزيدي.
وقيل: إنه الجماع، وما دونه من التعريض به. وهو مروي عن ابن عمر أيضًا، وابن عباس، وعمرو بن دينار.
زاد المسير 1/ 192، تفسير ابن جرير الطبري 1/ 395، تفسير ابن كثير 1/ 355، الكشاف للزمخشري 1/ 123.
(3)
قاله: الحسن، وعطاء، وطاوس، ومجاهد، وقتادة، وعكرمة، وسعيد بن جبير، ومحمد ابن كعب.
زاد المسير 1/ 192، تفسير ابن جرير الطبري 1/ 395، تفسير ابن كثير 1/ 356، الكشاف للزمخشري 1/ 123.
(4)
قاله: ابن عمر، وابن عباس، وابن الزبير، وإبراهيم النخعي، ومجاهد، والسدي، والحسن.
زاد المسير 1/ 192، تفسير ابن جرير الطبري 1/ 395، تفسير ابن كثير 1/ 356، الكشاف للزمخشري 1/ 123، الهداية 1/ 149، العناية 2/ 438، شرح فتح القدير 2/ 439.
(5)
لسان العرب 11/ 105 مادة جدل، القاموس المحيط 1/ 459 مادة ج د ل، مختار الصحاح ص 41 مادة ج د ل، المغرب ص 77 مادة جادلة، زاد المسير 1/ 192، تفسير ابن جرير 1/ 396، الكشاف للزمخشري 1/ 123.
(6)
الكراء -بالمد-: الأجرة. وهو مصدر في الأصل، من كاريته، والفاعل: مُكار على النقص، والجمع: مكارون ومكارين. يقال: أكريته الدار، وغيرها، إكراء فاكتراه. بمعنى: آجرته فاستأجَرَ. =