الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولو مضغ لقمة ناسيًا فذكر فابتلعها وجبت الكفارة، ولو أخرجها ثم ابتلعها لم تجب.
منحة السلوك
وأما إذا كان مما لا يعتاد أكله
(1)
، لا تجب الكفارة
(2)
.
وعلى هذا التفصيل: النباتات كلها
(3)
.
[أثر النسيان والتعمد]
قوله: ولو مضغ لقمة ناسيًا فذكر فابتلعها، وجبت الكفارة
(4)
.
وقيل: يجب القضاء، دون الكفارة
(5)
. والأول: أظهر.
قوله: ولو أخرجها. أي: ولو أخرج تلك اللقمة الممضوغة من فيه، ثم ابتلعها لم تجب الكفارة. وقيل: تجب الكفارة.
والأول: أصح. قاله: أبو الليث؛ لأن بعد إخراجها تعافها النفس، وما دامت في فيه يتلذذ بها
(6)
.
(1)
كورق الكرم إذا عظم.
البحر الرائق 2/ 276.
(2)
وعليه القضاء.
تبيين الحقائق 1/ 326، البحر الرائق 2/ 276.
(3)
حاشية الشلبي 1/ 326.
(4)
شرح فتح القدير 2/ 336، بدائع الصنائع 2/ 100.
(5)
وعند الحنابلة: لا يفسد صومه.
مختصر الطحاوي ص 57، شرح فتح القدير 2/ 336، الروض المربع ص 175، المقنع 1/ 366.
(6)
عيون المسائل، لأبي الليث السمرقندي 2/ 55 ونصه: ولو أن رجلًا أخرج من الخبز لقمة؛ ليأكلها وهو ناسٍ، فلما مضغها ذكر أنه صائم فابتلعها وهو ذاكر، فإن في هذه المسألة أربعة أقاويل للمتأخرين: قال بعضهم: لا كفارة عليه. وقال بعضهم: عليه الكفارة. وقال بعضهم: إن ابتلعها فلا كفارة عليه، وإن أخرجها ثم أعادها فابتلعها فعليه الكفارة. وقال بعضهم: إن ابتلعها قبل أن تخرج فعليه الكفارة، وإن أخرجها ثم أعادها فلا كفارة عليه. =
ولو أفطر عمدًا، ثم مرض، أو حاضت لم تجب الكفارة. ولو سافر طائعًا وجبت.
منحة السلوك
وقيل: إن كانت سخنة بعد، فعليه الكفارة
(1)
.
قوله: ولو أفطر عمدًا، ثم مرض، أو حاضت. أي: المرأة، أفطرت عمدًا، ثم حاضت، لم تجب الكفارة عليهما؛ لأنه ظهر بالمرض والحيض أن الفطر في ذلك اليوم مباح لهما، فلا تجب الكفارة
(2)
.
قوله: ولو سافر طائعًا وجبت.
يعني: إذا أفطر عمدًا، ثم سافر طائعًا، يعني: باختياره، وجبت الكفارة؛ لأنه بإفطاره عمدًا وجبت عليه الكفارة، ثم لم يظهر ما يرفعها، بخلاف الصورة الأولى
(3)
.
أما لو سافر مكرهًا: فقد ذكر في "خلاصة الفتاوى" أنه لا تسقط عنه الكفارة في ظاهر الرواية، وفي رواية الحسن، عن أبي حنيفة: تسقط. وعندهما: لا تسقط
(4)
.
= قال الفقيه رضي الله عنه: وهذا القول أصح عندي؛ لأنه لما أخرجها صارت بحال يعافه منها، وما دامت في فمه فإنه يتلذذ بها.
(1)
شرح فتح القدير 2/ 336، بدائع الصنائع 2/ 100.
(2)
وذهب المالكية: إلى أن من أفطر في نهار رمضان عامدًا فسد صومه، وعليه كفارة الجماع في نهار رمضان.
وذهب الشافعية، والحنابلة: إلى أن من أفطر في نهار رمضان عامدًا، فسد صومه ولا كفارة.
شرح فتح القدير 2/ 337، بدائع الصنائع 2/ 100، الهداية 1/ 139، القوانين الفقهية ص 83، المعونة 1/ 468، مغني المحتاج 1/ 443، أسنى المطالب 1/ 425، زاد المستقنع ص 175، شرح منتهى الإرادات 1/ 447، الإفصاح 1/ 240.
(3)
شرح فتح القدير 2/ 337، بدائع الصنائع 2/ 100، الفتاوى التتارخانية 2/ 383.
(4)
خلاصة الفتاوى، لطاهر بن أحمد البخاري 1/ 247 ونصه: "ولو أفطر في أول النهار =