الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويحبِس الإمام أموالهم حتى يتوبوا، فيردها عليهم.
وما جبوه من الزكاة، والعُشر، والخراج، من البلاد التي غلبوا عليها لم يثن، ويفتى المأخوذ منه بإعادة الزكاة، والعشر، إن كان الآخذون أغنياء،
منحة السلوك
وقال الشافعي: لا يقاتل به
(1)
.
قوله: ويحبس الإمام أموالهم حتى يتوبوا فيردها عليهم؛ لما قلنا: أن أموالهم معصومة، فلا تملك
(2)
.
[معاملة الخوارج]
قوله: وما جبوه من الزكاة، والعشر، والخراج، من البلاد التي غلبوا عليها لم يثن.
لأن التقصير من الإمام، حيث لم يحمِهم، بخلاف ما إذا مرَّ بهم فعشروه حيث يؤخذ ثانيًا؛ لأن التقصير منه حيث مرَّ بهم
(3)
.
قوله: وبفتى المأخوذ منه بإعادة الزكاة والعشر، إن كان الآخذون أغنياء.
(1)
إلا في حال الضرورة. وإليه ذهب المالكية، والحنابلة.
جواهر الإكليل 2/ 277، الشرح الصغير 1/ 415، الخرشي على خليل 8/ 61، حاشية العدوي على خليل 8/ 61، الوجيز 2/ 165، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 2/ 204، روض الطالب 4/ 114، شرح منتهى الإرادات 3/ 383، الإفصاح 2/ 231، الفروع 6/ 154.
(2)
وفاقًا للمالكية، والشافعية، والحنابلة.
الكتاب 4/ 155، المختار 4/ 152، الهداية 2/ 465، العناية 6/ 105، بلغة السالك 1/ 475، منح الجليل 9/ 201، تحفة المحتاج 9/ 72، السراج الوهاج ص 517، المحرر 2/ 166، منتهى الإرادات 2/ 384، كشاف القناع 6/ 164.
(3)
شرح فتح القدير 6/ 105، الكتاب 4/ 156، بداية المبتدي 2/ 465، الهداية 2/ 465.
بخلاف الخراج.
منحة السلوك
هذا الإفتاء فيما بينهم وبين الله؛ لأنهم لم يصرفوها إلى مستحقيها ظاهرًا
(1)
.
قوله: بخلاف الخراج.
يعني: لا يفتى منه بالإعادة؛ لأنهم مصارف له، لكونهم مقاتلةً
(2)
.
وقيل: إذا نوى بالدفع التصدق عليهم أجزأ له الصدقات أيضًا، كالخراج
(3)
؛ لأنهم لو حوسبوا بما عليهم من التبعات ظهروا فقراء.
وأما ملوك زماننا فهل نسقط هذه الحقوق بأخذهم من أصحاب الأموال أم لا؟ قال الهندواني: تسقُط وإن لم يضعوها في أهلها؛ لأن حق الأخذ لهم، فكان الوبال عليهم.
وقال أبو بكر بن سعيد: يسقط الخراج عنهم، ولا تسقط الصدقات كما في البغاة.
(1)
الهداية 2/ 465، شرح فتح القدير 6/ 105، الكتاب 4/ 156، بداية المبتدي 2/ 465.
(2)
الهداية 2/ 465، شرح فتح القدير 6/ 105، الكتاب 4/ 156، بداية المبتدي 2/ 465.
(3)
وذهب المالكية: إلى أن ما أخذه البغاة من الخراج والزكوات لا تسقط عمن كان عليه، كالغاصب. خلافًا لأشهب، وهو قول: أبي عبيد.
وذهب الشافعية، والحنابلة، وقول للثوري: إلى أن ما أخذوا في حال امتناعهم من زكاة، أو خراج، أو جزية لم يعد عليهم، ولا على صاحبه، وأجزأ؛ لوقوعه موقعه؛ لأن عليًا لما ظهر على أهل البصرة لم يطالبهم بشيء مما جباه أهل البغي، وكان ابن عمر، وسلمة ابن الأكوع، يأتيهم ساعي نجدة الحروري فيدفعوا إليه زكاتهم؛ ولأن في ترك الاحتساب به ضررًا عظيمًا، ومشقة كثيرة؛ لأنهم قد يغلبوا على البلاد السنين الكثيرة، خوارج كانوا، أو غيرهم.
شرح فتح القدير 6/ 105، الذخيرة 12/ 9، القوانين ص 239، المنهاج 4/ 175، مغني المحتاج 4/ 125، أسنى المطالب 4/ 114، المقنع 4/ 151، العمدة لابن قدامة ص 111، كشاف القناع 6/ 165، المغني 10/ 66.