المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

إلا إذا تصدق بكل النصاب. و‌ ‌نصاب الفضة: مائتا درهم، كل عشرة - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ٣

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الزكاة

- ‌[تعريف الزكاة]

- ‌[إيجاب الزكاة]

- ‌[أثر الدين في الزكاة]

- ‌[سقوط الزكاة عن الميت]

- ‌[الأصناف الواجبة فيها الزكاة]

- ‌[صحة أداء الزكاة]

- ‌نصاب الفضة:

- ‌نصاب الذهب

- ‌[زكاة العروض]

- ‌[صفة ضم الذهب والفضة والعروض]

- ‌نصاب الإبل:

- ‌نصاب البقر:

- ‌نصاب الغنم:

- ‌نصاب الخيل:

- ‌[النتاج من أصلين مختلفين]

- ‌[تعريف بعض ما وجبت فيه الزكاة من البهائم]

- ‌[عدم وجود السن المفروض]

- ‌[ما يجوز دفع القيمة فيه من العبادات]

- ‌[ضم المستفاد]

- ‌[سقوط الزكاة عن العفو]

- ‌[تعجيل دفع الزكاة]

- ‌باب المعدن والركاز

- ‌[زكاة المعدن]

- ‌[زكاة الكنز]

- ‌[زكاة الأحجار الكريمة]

- ‌باب زكاة النبات

- ‌[إخراج العشر في النبات]

- ‌[الاختلاف في السقي]

- ‌[زكاة العسل]

- ‌ القير، والنفط

- ‌مصارف الزكاة

- ‌الفقير:

- ‌المسكين:

- ‌[العامل على الزكاة]

- ‌المكاتب

- ‌المديون

- ‌[في سبيل الله]

- ‌[ابن السبيل]

- ‌[من لا يستحق الزكاة]

- ‌[أهل الذمة]

- ‌[بناء المساجد]

- ‌[كفن الميت ودينه]

- ‌[الأصول والفروع]

- ‌[الزوجان]

- ‌[الأرقاء]

- ‌[بنو هاشم ومواليهم]

- ‌[الظن والشك في المصرف]

- ‌[صرف الزكاة: من صنف واحد]

- ‌[حكم نقل الزكاة إلى بلد آخر]

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌[من تجب عليه زكاة الفطر]

- ‌[دفع الزكاة عن الأرقاء]

- ‌[مقدار الزكاة]

- ‌[مقدار الصاع]

- ‌[وقت الوجوب]

- ‌[تعجيل زكاة الفطر]

- ‌كتاب الصوم

- ‌[من يصح منه الصوم]

- ‌[نية من لا يجب عليه الصوم]

- ‌[ما تجب النية فيه من الليل]

- ‌[طلب رؤية الهلال]

- ‌ صوم يوم الشك

- ‌[رد شهادة من رأى الهلال وحده]

- ‌[الشهادة في دخول الشهر وخروجه]

- ‌[تعدد المطالع]

- ‌[نقصان رمضان عن تسعة وعشرين يومًا]

- ‌[رؤية الهلال قبل الزوال وبعده]

- ‌وقت الصوم:

- ‌فصل

- ‌[أثر النسيان في الصوم]

- ‌[ما يفطر وما لا يفطر]

- ‌[أثر النسيان والتعمد]

- ‌[الفطر للمريض والمسافر]

- ‌[أثر القيء في الصوم]

- ‌[ارتكاب المفطرات عمدًا]

- ‌[أحوال سقوط الكفارة]

- ‌[ما يفطر من العلاج وما لا يفطر]

- ‌[ما يكره للصائم وما لا يكره]

- ‌[الكحل للصائم]

- ‌[استعمال الصائم للدهن]

- ‌[استخدام الصائم للسواك]

- ‌[الفصد والحجامة للصائم]

- ‌فصل

- ‌[صوم المريض]

- ‌[كيفية قضاء رمضان]

- ‌[صوم الحامل والمرضع]

- ‌[حكم الشيخ العاجز عن الصوم]

- ‌[الوصية بقضاء الصوم والصلاة]

- ‌[من يلزمهم إمساك بقية اليوم]

- ‌[ما يترتب بتغير الحال]

- ‌[أثر الجنون والإغماء في القضاء]

- ‌[أثر النية في الصوم]

- ‌[صوم الحائض وصلاتها]

- ‌[أثر الظن والشك في الصوم]

- ‌[حكم السحور]

- ‌[تعمد الأكل بعد النسيان]

- ‌[الأيام المحرم صومها]

- ‌[حكم الوصال]

- ‌[ما يكره صومه]

- ‌[ما يستحب صومه]

- ‌[صيام المتزوجة والعبد]

- ‌كفارة صوم رمضان:

- ‌[مبيحات الفطر في النوافل]

- ‌[إفساد العبادة بعد الشروع فيها]

- ‌كتاب الحج

- ‌[فرضية الحج]

- ‌[من يجب عليه الحج]

- ‌[حج غير المستطيع]

- ‌[شرط حج المرأة]

- ‌[زمن الحج]

- ‌أركان الحج:

- ‌[واجبات الحج]

- ‌[سنن الحج]

- ‌[حكم العمرة]

- ‌[واجبات العمرة]

- ‌[المواقيت]

- ‌[ميقات المكي]

- ‌فصل

- ‌[مستحبات الإحرام]

- ‌[حكم التلبية]

- ‌[محظورات الإحرام ومكروهاته]

- ‌[قتل الصيد]

- ‌[اللباس المنهي عنه]

- ‌[ما يباح للمحرم]

- ‌[الإكثار من التلبية]

- ‌[ما يفعله المحرم بعد دخول مكة]

- ‌[الطواف]

- ‌[السعي]

- ‌[الوقوف بعرفة]

- ‌[المبيت بمزدلفة]

- ‌[زمن الانصراف من مزدلفة: صفة الرمي]

- ‌[زمن قطع التلبية للحاج]

- ‌[رمي الجمار دفعة واحدة]

- ‌[ما يفعله الحاج بعد الرمي]

- ‌[طواف الإفاضة وزمنه]

- ‌[الرمي وأيامه]

- ‌[طواف الوداع]

- ‌[الوقوف المجزئ بعرفة]

- ‌[المرأة في النسك]

- ‌فصل

- ‌[أفضل المناسك]

- ‌[صفة القران]

- ‌[التمتع وصفته]

- ‌فصل

- ‌[محظورات الإحرام]

- ‌[الخضاب للمحرم]

- ‌[اللبس والحلق للمحرم]

- ‌[تقليم الأظافر]

- ‌[فعل المحظور بعذر]

- ‌[الجماع ومقدماته]

- ‌[الطواف محدثًا]

- ‌[نقص أشواط الطواف]

- ‌[ترك الواجبات]

- ‌[تأخير مناسك الحج]

- ‌فصل

- ‌[صيد المحرم]

- ‌[جزاء قتل الصيد]

- ‌[قتل الفواسق والحشرات]

- ‌[ما يباح للمحرم قتله]

- ‌[صيد الحرم وحشيشه]

- ‌[الجزاء في الاشتراك]

- ‌فصل

- ‌[حكم المحصر]

- ‌[الآثار المترتبة على تحلل المحصر]

- ‌[زوال الإحصار]

- ‌[حد الإحصار]

- ‌[من فاته الوقوف بعرفة]

- ‌[زمن العمرة]

- ‌[النيابة في الحج]

- ‌الهدي:

- ‌[زمن دم المتعة والقران]

- ‌كتاب الجهاد

- ‌[حكمه]

- ‌[المعذورون عن الجهاد]

- ‌[ما يُقدم قبل القتال]

- ‌[ما يكره ويحرم في القتال]

- ‌[حكم الصلح]

- ‌[معاملة العدو]

- ‌[الأمان وصحته]

- ‌فصل

- ‌[الفتح عنوة]

- ‌[التصرف فى الغنائم]

- ‌[استحقاق الغنائم]

- ‌[الانتفاع من الغنائم]

- ‌[قسمة الغنائم]

- ‌[الاعتبار في قسمة الغنيمة]

- ‌[الرضخ]

- ‌[تخميس الغنيمة]

- ‌ التنفيل بالسَّلب

- ‌[ما يملكه الكفار]

- ‌[تملك المال أثناء الحرب]

- ‌[انتقال الحربي إلى ذمي]

- ‌[الجزية قدرها وأصحابها]

- ‌[المرفوع عنهم الجزية]

- ‌[تداخل الجزيتين]

- ‌[كيفية أخذ الجزية]

- ‌[وقت وجوب الجزية]

- ‌فصل

- ‌[معابد أهل الذمة]

- ‌[معاملة أهل الذمة]

- ‌[السلام على الذمي]

- ‌[الدعاء لأهل الذمة]

- ‌[انتقاض عهد الذمة]

- ‌[مصارف الجزية]

- ‌فصل

- ‌[حكم المرتد]

- ‌[ارتداد المرأة والصبى]

- ‌[ممتلكات المرتد]

- ‌تصرفات المرتد

- ‌[من لا تصح ردته]

- ‌[حكم الساحر]

- ‌فصل

- ‌[الخوارج وأحكامهم]

- ‌[معاملة الخوارج]

- ‌[قتل الخوارج بعضهم بعضًا]

- ‌[تصرفات الباغي]

- ‌ قتل العادل الباغي

الفصل: إلا إذا تصدق بكل النصاب. و‌ ‌نصاب الفضة: مائتا درهم، كل عشرة

إلا إذا تصدق بكل النصاب.

و‌

‌نصاب الفضة:

مائتا درهم، كل عشرة منها وزن سبعة

‌منحة السلوك

قوله: إلا إذا تصدق بكل النصاب.

فإنه لا يحتاج حينئذ إلى النية؛ لأن الزكاة جزء من المال، وكان متعينًا فيه فلم يحتج إلى التعيين

(1)

.

وعند زفر

(2)

، والشافعي

(3)

: لا تسقط.

[نصاب الفضة]

قوله: ونصاب الفضة مائتا درهم

(4)

.

لما فرغ من بيان من تجب عليه الزكاة، ومن لا تجب، شرع في بيان نصب الأموال الزكوية، وقدم زكاة النقدين لأغلبهما، وقدم الفضة على الذهب، لكثرتها بالنسبة إلى الذهب.

قوله: كل عشرة منها وزن سبعةٍ.

(1)

الكتاب 1/ 139، المختار 1/ 101، كشف الحقائق 1/ 99، شرح الوقاية 1/ 99، تبيين الحقائق 1/ 257، البحر الرائق 2/ 210، الاختيار 1/ 101.

(2)

العناية 2/ 170، الاختيار 1/ 101.

(3)

وكذا عند المالكية، فصحة الإخراج عندهم، يفتقر إلى مقارنة النية.

وعند الحنابلة: يستحب مقارنة النية؛ للإخراج، وإن تقدمت النية حال الدفع بزمان يسير جاز، وإن طال لم يجز.

الشرح الصغير 1/ 235، بلغة السالك 1/ 235، روض الطالب 1/ 358، أسنى المطالب 1/ 358، دليل الطالب 1/ 205، الإفصاح 1/ 210، الروض المربع ص 164.

(4)

وفاقًا للمالكية، والشافعية، والحنابلة.

بداية المبتدي 1/ 111، الجامع الصغير ص 123، الكتاب 1/ 146، الهداية 1/ 111، المختار 1/ 112، ملتقى الأبحر 1/ 178، الوقاية 1/ 104، التلقين ص 46، أقرب المسالك ص 38، التنبيه ص 8، شرح المحلي على المنهاج 2/ 22، الإفصاح 1/ 206، الروض المربع ص 158.

ص: 15

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‌منحة السلوك

أي: العشرة من الدراهم تكون وزن سبعة مثاقيل في الزكاة، ونصاب السرقة، وتقدير الديات، والمهر

(1)

(2)

.

وأصله: أن الدراهم كانت مختلفةً في زمن عمر رضي الله عنه، وكانت على ثلاثة أصناف:

صنف منها: كل عشرة، عشرة مثاقيل، كل درهم عشرون قيراطًا.

وصنف منها: كل عشرة ستة مثاقيل، كل درهم اثنا عشر قيراطًا، وهو ثلاثة أخماس مثقالٍ.

وصنف منها: كل عشرة خمسة مثاقيل، كل درهم نصف مثقالٍ، وهو عشرة قراريط، وكان المثقال نوعًا واحدًا، وهو عشرون قيراطًا، وكان عمر رضي الله عنه، يطالب الناس في استيفاء الخراج، بأكبر الدراهم، ويشق عليهم ذلك، فالتمسوا منه التخفيف، فشاور عمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتمع رأيهم على أن يأخذ عمر من كل نوع ثلاثة، فأخذ فصار الدرهم بوزن أربعة عشر قيراطًا، فاستقر الأمر عليه في ديوان عمر رضي الله عنه، وهذا لأن ثلث العشرين قيراطًا، ستة وثلثان، وثلث الاثني عشر أربعة، وثلث العشرة ثلاثة وثلث،

(1)

وبيان المسألة، كما ذكر الكاساني بقوله:"وإنما اعتبر وزن سبعة، وهو أن يكون العشرة منها وزن سبعة مثاقيل، والمائتان مما يوزن مائة وأربعون مثقالًا؛ لأنه الوزن المجمع عليه للدراهم المضروبة في الإسلام، وذلك أن الدراهم في الجاهلية كان بعضها ثقيلًا مثقالًا، وبعضها خفيفًا طريًا، فلما عزموا على ضرب الدراهم في الإسلام، جمعوا الدرهم الثقيل، والدرهم الخفيف، فجعلوهما درهمين، فكانا درهمين بوزن سبعة، فاجتمعت الأمة على العمل على ذلك".

بدائع الصنائع 2/ 841.

(2)

شرح فتح القدير 2/ 211، تبيين الحقائق 1/ 278، الاختيار 1/ 111.

ص: 16

أغلبها فضة، وفيه خمسة دراهم،

‌منحة السلوك

فالمجموع: أربعة عشر قيراطًا، تكون عشرة دراهم، مثل وزن سبعة مثاقيل؛ لأن وزن سبعة مثاقيل، مائة وأربعون قيراطًا، فكذا عشرة دراهم، مائة وأربعون قيراطًا

(1)

.

وذكر في "الغاية": أن دراهم مصر: أربعة وستون حبةً، وهو أكبر من درهم الزكاة، فالنصاب مائة وثمانون درهمًا وحبتان

(2)

.

قوله: أغلبها فضة.

اعتبارًا للغالب، حتى لو كان الغش غالبًا على الفضة يكون في حكم العروض

(3)

، ولم يعتبر القليل للضرورة؛ لأن الفضة لا تنطبع إلا بقليل غشٍّ

(4)

.

قوله: وفيه خمسة دراهم.

(1)

تبيين الحقائق 1/ 278، العناية 2/ 211، الاختيار 1/ 11، حاشية الشلبي 1/ 278، شرح فتح القدير 2/ 211، البحر الرائق 2/ 227، منحة الخالق 2/ 227.

(2)

الغاية في شرح الهداية؛ لشمس الدين أبي العباس أحمد بن إبراهيم السروجي ق/ 129/ أالجزء الخامس، النسخة الأصلية لدى جامعة الملك سعود، تحت رقم 1366 ونصه:"الدرهم المصري أربعة وستون حبة، وهو أكثر من درهم الزكاة، فإذا أسقطت الزايد، كان النصاب من دراهم مصر مائة وثمانين درهمًا وحبتين فقط".

(3)

شرح فتح القدير 2/ 213، المختار 1/ 112، الكتاب 1/ 147، بداية المبتدي 1/ 111، الاختيار 1/ 112، الهداية 1/ 111.

(4)

وفاقًا للثلاثة، فلا يزكي مغشوش حتى يبلغ خالصه نصابًا.

تبيين الحقائق 1/ 279، تحفة الفقهاء 1/ 265، شرح فتح القدير 2/ 213، العناية 2/ 213، البحر الرائق 2/ 228، متن الرسالة ص 76، أقرب المسالك ص 38، التنبيه ص 8، شرح المحلي على المنهاج 2/ 22، الروض المربع ص 158، الإنصاف 3/ 132.

ص: 17

ثم في كل أربعين درهمًا درهم، والناقص عفو.

‌منحة السلوك

أي: وفي مائتي درهم، خمسة دراهم

(1)

؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "هاتوا ربع العُشُور، من كل أربعين درهمًا، وليس عليكم شيء، حتى تتم مائتي درهم، فإذا كانت مائتي درهم، ففيها خمسة دراهم، فما زاد فعلى حساب ذلك" رواه أبو داود

(2)

.

قوله: ثم في كل أربعين درهمًا درهم، والناقص عفو

(3)

.

يعني: إذا زاد على المائتين شيء، لا شيء فيه عند أبي حنيفة، حتى يبلغ أربعين درهمًا، فإذا بلغ أربعين درهمًا ففيه درهم

(4)

، وتكون الجملة: ستة

(1)

وفاقًا للثلاثة.

المختار 1/ 111، بداية المبتدي 1/ 111، الاختيار 1/ 111، الهداية 1/ 111، الوقاية 1/ 104، كشف الحقائق 1/ 104، الكتاب 1/ 146، متن الرسالة ص 76، أقرب المسالك ص 38، التنبيه ص 8، شرح المحلي على المنهاج 2/ 22، الإفصاح 1/ 206، شرح الزركشي 2/ 495.

(2)

2/ 99 كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة 1572، ورواه الدارمي 1/ 410 كتاب الزكاة باب في زكاة الورق رقم 1586، والترمذي 2/ 200 برقم 620 كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة الذهب والورق، وابن عدي 704، وأبو عبيد في الأموال ص 500 كتاب الصدقة وأحكامها وسننها، باب فروض زكاة الذهب والورق وما فيهما من السنن، والدارقطني 2/ 92 كتاب الزكاة، باب وجوب زكاة الذهب والورق والماشية رقم 3، والبيهقي في السنن 4/ 118 كتاب الزكاة، باب لا صدقة في الخيل. قال الترمذي 2/ 201: وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث، فقال: كلاهما عندي صحيح، يحتمل عن أبي إسحاق، ويحتمل أن يكون روى عنهما جميعًا، وقال ابن حجر في البلوغ ص 127 رقم 7: وهو حسن.

(3)

بداية المبتدي 1/ 111، الكتاب 1/ 146، الهداية 1/ 111، ملتقى الأبحر 1/ 179، تحفة الفقهاء 1/ 266، شرح فتح القدير 2/ 209، الاختيار 1/ 111، كشف الحقائق 1/ 105.

(4)

شرح فتح القدير 2/ 210، تبيين الحقائق 2/ 277، الهداية 1/ 111، شرح الوقاية 1/ 105، الاختيار 1/ 111، تحفة الفقهاء 1/ 266.

ص: 18

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‌منحة السلوك

دراهم خمسة في المائتين، ودرهم في الأربعين، ولا شيء فيما دون الأربعين

(1)

.

وقالا: ما زاد على المائتين فبحسابه

(2)

، حتى إذا زادت عشرة على المائتين مثلًا، يعطي خمسة دراهم وربع، وإذا زادت خمسة عشر، يعطي خمسة دراهم وربع درهم وثمن درهم، وإذا زادت عشرين يعطي خمسة دراهم ونصف درهم، وعلى هذا [فقس]

(3)

لما مر

(4)

من قوله: "فما زاد فعلى حساب ذلك".

وله قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تأخذوا من الكسور شيئًا" رواه أبو بكر الرازي

(5)

،

(1)

تحفة الفقهاء 1/ 264، الهداية 1/ 111، شرح فتح القدير 2/ 210، تبيين الحقائق 2/ 277، كشف الحقائق 1/ 105.

(2)

وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.

الهداية 1/ 111، البحر الرائق 2/ 228، شرح فتح القدير 2/ 210، تحفة الفقهاء 1/ 264، الاختيار 1/ 111، حاشية رد المحتار 2/ 299، ملتقى الأبحر 1/ 179، تنوير الأبصار 2/ 299، تبيين الحقائق 1/ 277، الكافي لابن عبد البر ص 88، التفريع 1/ 273، التلقين ص 46، مختصر خليل ص 62، التذكرة ص 71، متن الغاية والتقريب ص 88، الإفصاح 1/ 206، هداية الراغب ص 182.

(3)

زيادة يقتضيها السياق.

(4)

في 3/ 18.

(5)

هو أحمد بن علي الرازي أبو بكر، الإمام الكبير الشأن المعروف بالجصاص، من أهل الري، ولد سنة 305 هـ انتهت إليه رئاسة الحنفية، سكن بغداد وخوطب في أن يلي القضاء فامتنع توفي سنة 370 هـ ببغداد من مصنفاته: أحكام القرآن، شرح الجامع، شرح مختصر الطحاوي.

الجواهر المضية 1/ 220، تاريخ بغداد 4/ 314، الطبقات السنية رقم 268، الفوائد البهية ص 27.

ص: 19