الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
197 -
عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ، وَلْيَتَوَضَّأْ، وَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ» .رَوَاهُ الخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.
(1)
198 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ، أَوْ رُعَافٌ، أَوْ مَذْيٌ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ، وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ» .رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَضَعَّفَهُ أَحْمَدُ.
(2)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين
مسألة [1]: إذا أحدث المصلي في صلاته، فهل عليه الإعادة، أم يجوز له البناء
؟
قال النووي رحمه الله في «شرح المهذب» (4/ 75): إنْ أحدثَ المصلي في صلاته باختياره، بَطُلَتْ صلاته بالإجماع، سواء كان حدثه عمدًا، أو سهوًا، سواء علم أنه في صلاة، أم لا.
وقال ابن سيرين كما في «مصنف ابن أبي شيبة» بإسناد صحيح (2/ 196): أجمعوا على أنه إذا تكلم استأنف. اهـ
• واختلفوا فيما إذا سبقه الحدث، فتوضأ ولم يتكلم، هل يجزئه البناء، أم عليه الإعادة؟ على قولين:
(1)
ضعيف. رواه أحمد (1/ 86)، وأبوداود (205)، والنسائي في «الكبرى» (5/ 324)، والترمذي (1166)، وابن حبان (2237) وفي إسناده مسلم بن سلام الحنفي، وهو مجهول الحال، فالحديث ضعيف.
تنبيه: ابن ماجه لم يخرج هذا الحديث.
(2)
هذا الحديث مكرر، تقدم تخريجه في [باب نواقض الوضوء]، وهو زيادة من (أ)، ولم يذكر في (ب).
الأول: أنَّ له أن يبني، جاء ذلك عن علي رضي الله عنه بإسناد حسن، وصحَّ ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما في الرعاف، كما في «سنن البيهقي» (2/ 256)، وهو مذهب الشافعي في القديم، ورواية عن أحمد، وهو مذهب الأوزاعي، وأبي حنيفة، وهو قول جماعة من التابعين، وقد استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها: «من أصابه قيءٌ، أو رعافٌ
…
؛ فليبن على صلاته».
الثاني: أنَّ عليه الإعادة، وهو مذهب الشافعي في الجديد، والمشهور من مذهب أحمد، وهو قول مالك وآخرين، وجاء عن المسور بن مخرمة، أخرجه البيهقي (2/ 257)، من رواية الزهري عنه، ولم يسمع منه، واستدلوا بحديث علي بن طلق الذي في الباب.
قال أبو عبد الله غفر الله له: الأقرب -والله أعلم- هو القول بالإعادة؛ لأنه استدبر القبلة، ولعدم وجود دليل صحيح على البناء، وأما حديث عائشة؛ فضعيفٌ، وقد تقدم الكلام عليه في (نواقض الوضوء) برقم (70).
والأصل عدم البناء، وكما أنه لا يصح له البناء إذا أحدث باختياره، فكذلك إذا سبقه الحدث؛ لعدم وجود الفارق بينهما من حيث زوال الطهارة، وكما أنه إذا تكلم لا يجوز له البناء؛ لأنه ارتكب مبطلًا من مبطلات الصلاة وهو الكلام فكذلك إذا استدبر القبلة فقد ارتكب مبطلًا من مبطلات الصلاة، فلماذا يُفرَّق بينهما؟!.
(1)
(1)
وانظر: «شرح المهذب» (4/ 76)، «سنن البيهقي» (2/ 256 - 257)، «مجموع الفتاوى» (21/ 143).
199 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها عَنِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إلَّا بِخِمَارٍ» . رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلَّا النَّسَائِيّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.
(1)
200 -
وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ: «إِنْ كَانَ الثَّوْبُ وَاسِعًا فَالتَحِفْ بِهِ يَعْنِي فِي الصَّلَاةِ. وَلِمُسْلِمٍ: «فَخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ» ، وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(2)
201 -
وَلَهُمَا مِنْ
(3)
حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: «لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ» .
(4)
202 -
وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَتُصَلِّي المَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ، بِغَيْرِ إزَارٍ؟ قَالَ:«إذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا» . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد، وَصَحَّحَ الأَئِمَّةُ وَقْفَهُ.
(5)
(1)
ضعيف. أخرجه أحمد (6/ 150، 259)، وأبوداود (641)، والترمذي (377)، وابن ماجه (655)، وابن خزيمة (1/ 380).
ورجح الدارقطني أنه منقطع بين ابن سيرين وعائشة، وأن رواية الوصل غير محفوظة. انظر «نصب الراية» (1/ 296) و «أحاديث معلة ظاهرها الصحة» رقم (512).
(2)
أخرجه البخاري (361)، ومسلم (3010). واللفظ للبخاري.
(3)
في (أ): (في).
(4)
أخرجه البخاري (359)، ومسلم (516).
(5)
ضعيف مرفوعًا وموقوفًا. أخرجه أبوداود (640)، من طريق عبدالرحمن بن عبدالله بن دينار عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة به.
وعبدالرحمن ضعيف، وقد خالفه الحفاظ. قال أبوداود عقب الحديث: روى هذا الحديث مالك ابن أنس وبكر بن مضر وحفص بن غياث وإسماعيل بن جعفر وابن أبي ذئب وابن إسحاق عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة، لم يذكر أحد منهم النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قصروا به على أم سلمة. اهـ
قلتُ: والموقوف أيضًا ضعيف؛ لأن أم محمد بن زيد مجهولة.