الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشيطان»؛
(1)
فكان التأخير ليغادر ذلك المكان الذي تُكره الصلاة فيه، والله أعلم.
(2)
مسألة [3]: إذا نسيَ أكثر من صلاة، فهل يلزمه الترتيب
؟
• ذهب إلى اشتراط الترتيب أحمد، وزُفر، وهو قول مالك، وأبي حنيفة، فيما إذا كانت الفوائت خمسًا، فما دون، واستدلوا على ذلك بفعل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يوم الخندق؛ فإنه بدأ فصلى الظهر، ثم العصر، ثم المغرب، وقالوا: مرتبة في القضاء كما هي مرتبة في الأداء، وهذا ترجيح الإمام العثيمين رحمه الله.
• وذهب الشافعي إلى عدم وجوب الترتيب، وهو قول أبي ثور، وداود، ورواية عن الأوزاعي، واستدلوا بحديث أنس:«فليصلها إذا ذكرها» .
فهذا الحديث يدل على أنَّ وقتها حين يذكرها، وقد ذكرها كلها جملة؛ فيكون ذلك وقتها.
قالوا: والأفضل، والأحوط، والسنة، هو الترتيب بينها كما فعل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وهذا القول هو الأقرب، والله أعلم، وفعل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لا يدل على الوجوب.
(3)
مسألة [4]: من نسي صلاةً، فذكرها وهو في الصلاة الأخرى
.
• صحَّ عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: يكمل الصلاة، ثم يصلي الفائتة، ثم يعيد
(1)
أخرجه مسلم برقم (680)(310).
(2)
انظر: «فتح الباري» لابن رجب (3/ 351).
(3)
وانظر: «فتح الباري» لابن رجب (598)، «المغني» (2/ 338)، «مجموع فتاوى العثيمين» (12/ 222).
الحاضرة. أخرجه مالك (1/ 168) عن نافع عنه، وبهذا أخذ أبو حنيفة، ومالك، وأحمد.
• وذهب الحسن، وطاوس، وأبو يوسف، والشافعي، وأبو ثور، واختاره بعض الحنابلة منهم شيخ الإسلام رحمه الله، وصححه الإمام العثيمين إلى أنه يكمل الحاضرة، ثم يصلي الفائتة، ولا إعادة عليه للحاضرة؛ وذلك أنَّ الفائتة وقتها حين يذكرها، وقد ذكرها، وهو في الصلاة، ويجوز التأخير لعذرٍ، كما أخر النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- صلاة الفجر، حتى فارق ذلك المنزل، فلا بأس بتأخيرها حتى يكمل الحاضرة، ولا يُشترط الترتيب كما تقدم في المسألة السابقة.
وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على أنَّ من ذكر فائتةً في وقت حاضرةٍ، أو صلوات يسيرة، أنه إنْ قدَّم العصر على الفائتة أنه لا إعادة عليه للعصر التي صلَّاها وهو ذاكرٌ للفائتة؛ إلا أنْ يبقى من وقتها ما يعيدها فيها قبل غروب الشمس. ذكره ابن رجب (3/ 374).
وهذا الإجماع يدل على عدم اشتراط الترتيب، والله أعلم.
(1)
فرع: اختلف من قال بتقديم الفائتة: هل يقطع الصلاة، أم يتمها نفلًا؟ على قولين:
الأول: أنه يقطعها، وهو قول مالك، وأحمد، وأبي حنيفة.
(1)
وانظر: «الفتح» لابن رجب (598)، «المغني» (2/ 338)، «مجموع فتاوى العثيمين» (12/ 220 - )، «مجموع الفتاوى» (22/ 106).
واستثنى أبو حنيفة إذا ذكرها في صلاة بعد مرور خمس صلوات، واستثنوا كلهم ما إذا كان مأمومًا، فقالوا بقول ابن عمر السابق.
الثاني: أنه يتمها نفلًا، وهو قول الليث، والثوري، وأحمد في رواية.
(1)
(1)
انظر: «الفتح» لابن رجب (598).