الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الركعتين بعد الظهر، فقضاهما بعد العصر.
وأما قول عائشة رضي الله عنها في حديث الباب: «وكان ينهى عنها» مع ضعفه فمعناه: أنه كان يفعلها على الدوام، وينهى عن ذلك، وذلك لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- داوم عليها من حينه؛ لأنَّه كان إذا صلَّى صلاةً أثبتها، وهذا خاصٌّ به.
• وذهب أصحاب الرأي إلى عدم الجواز؛ لعموم النهي.
والراجح القول الأول؛ لأنَّ دليلهم خاصٌّ، والخاص يقضي على العام، والله أعلم.
(1)
مسألة [2]: قضاء السنن في سائر أوقات النهي
.
مذاهب العلماء في هذه المسألة كالمسألة السابقة برقم [5] تحت حديث (156)، وهي: حكم ذوات الأسباب دون الفوائت، والمنذورة، والجنازة، فراجعه.
مسألة [3]: قضاء سُنَّةِ الفجر بعد صلاة الفجر
.
جاء في هذا الباب ثلاثة أحاديث:
الأول: حديث قيس بن عمرو عند أحمد (5/ 447)، وأبي داود (1267)، والترمذي (422)، قال: صليت مع النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- الصبحَ، ثم انصرف النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فوجدني أصلي، فقال:«مهلًا يا قيس، أصلاتان معًا؟» قلت: يا رسول الله، إني لم
(1)
وانظر: «المغني» (2/ 533).