الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلتُ: إسناده صحيح، وهشام بن سعد، وإن كان ضعيف الحفظ؛ إلا أنه أثبت الناس في زيد بن أسلم، قاله أبو داود.
ويدل على ذلك أيضًا: أنه لا يشترط لتحية المسجد نية؛ فأي صلاة صلاها حين يدخل المسجد من فريضة ونافلة؛ تجزئه عن تحية المسجد.
وأيضًا: فإن من صلى نافلة؛ أجزأته عن تحية المسجد، ولو لم ينو؛ فلو كانت واجبة؛ ما أجزأت النافلة عن الفريضة بدون نية.
(1)
مسألة [2]: هل يجب على من دخل المسجد، وهو محدثٌ أن يتوضأ، أو يغتسل إن كان جُنُبًا
؟
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في «فتح الباري» (2/ 463): هذا لم يوجبه أحدٌ من المسلمين. اهـ
وأخرج سعيد بن منصور في «سننه» كما في تفسير سورة النساء من «تفسير ابن كثير» تفسير قوله تعالى: {إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} [النساء:43]، عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، قال: رأيت رجالًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة.
وهذا إسناد صحيح.
(1)
وانظر: «الفتح» لابن رجب (444)، «الفتح» لابن حجر (444)، «نيل الأوطار» (2/ 532).
فائدة: من خرج إلى جوار المسجد لحاجة، ثم رجع خلال زمن قصير، فلا تلزمه الصلاة؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في حديث جابر في البخاري (1170)، ومسلم (875) (59):«إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب؛ فليركع ركعتين، وليتجوز فيهما» ، واللفظ لمسلم.
والشاهد في قوله: «إذا جاء» والله أعلم.