الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الذي أشرنا إليه قريبًا، ولكن يَرِدُ عليهم حديث أبي قتادة.
الثالث: يؤذن لكل صلاة، ويقيم، وهو قول أبي حنيفة، واستدل بحديث أبي قتادة، وَيُرَدُّ عليه بحديث أبي سعيد؛ فإن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لم يؤذن لكل صلاة.
والراجح -والله أعلم- هو القول الأول، والأذان للفائتة ليس بواجب؛ لأن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قضى الفوائت كما في حديث أبي سعيد بدون أذان.
(1)
مسألة [2]: الأذان للمسافرين
.
• ذهب جمهور أهل العلم إلى مشروعيته للمسافر، وحكى ابن المنذر عن طائفة أنهم قالوا: ليس على المسافر أذان في جميع صلواته، بل يكتفي بالإقامة؛ إلا الفجر؛ فإنه يؤذن، ويقيم.
قلتُ: وذهب طائفة من أهل العلم إلى الوجوب، وهو ظاهر تبويب ابن المنذر، فقد بَوَّبَ في كتابه «الأوسط»:[باب الأمر بالأذان والإقامة في السفر للصلوات كلها]، ثم استدل بحديث أبي قتادة الموجود في الباب، وبحديث مالك بن الحويرث، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أمره وصاحبه بالأذان، والإقامة. وأخرجه مسلم برقم (674)(293).
(2)
قال الإمام ابن عثيمين رحمه الله في «الشرح الممتع» (2/ 39): وهما واجبان
(1)
انظر: «الأوسط» (3/ 32 - 33)، «المغني» (2/ 75)، «المجموع» (3/ 85)، «الفتح» لابن رجب (598).
(2)
انظر: «الأوسط» (3/ 47).
على المقيمين والمسافرين، ودليله: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن الحويرث وصحبِه: «إذا حضرت الصَّلاةُ فليؤذِّن لكم أحدُكُم» ، وهم وافدون على الرَّسول عليه الصلاة والسلام، مسافرون إلى أهليهم، فقد أمر الرَّسول عليه الصلاة والسلام أن يُؤذِّن لهم أحدُهم، ولأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يَدَعِ الأذان ولا الإقامة حَضَراً، ولا سَفَراً، فكان يُؤذِّن في أسفاره، ويأمر بلالاً أن يُؤذِّنَ؛ فالصَّواب: وجوبُه على المقيمين والمسافرين. اهـ
قلتُ: والقول بالوجوب هو رواية عن أحمد، كما في «الإنصاف» (1/ 380)، وجزم به الشوكاني في «السيل الجرَّار» (1/ 197)، وصححه السعدي في «المختارات الجلية» (ص 37)، واستظهره الشيخ محمد بن إبراهيم في «فتاواه» (2/ 114).
وبالغ ابن حزم، فقال بشرطيته للصلاة، فإذا تركه أعاد الصلاة، كما في «المحلَّى» (315).
والصحيح هو القول بالوجوب.