الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
277 -
وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِنَا فَيَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ أَحْيَانًا، وَيُطَوِّلُ الرَّكْعَةَ الأُولَى، وَيَقْرَأُ فِي الأُخْرَيَيْنِ
(1)
بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(2)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مع ذكر بعض المسائل الملحقة
مسألة [1]: الجهر، والإسرار بالقراءة في الصلوات الخمس
.
قال الإمام النووي رحمه الله في «المجموع» (3/ 389): السُّنَّةُ الجهر في ركعتي الصبح، والمغرب، والعشاء، وفي صلاة الجمعة، والإسرار في الظهر، والعصر، وثالثة المغرب، والثالثة، والرابعة من العشاء، وهذا كله بإجماع المسلمين مع الأحاديث الصحيحة المتظاهرة على ذلك.
(3)
مسألة [2]: من صلَّى منفردًا، فهل يَجْهَرُ فيما يُجْهَرُ فيه
؟
• قال النووي رحمه الله في «شرح المهذب» (3/ 389): وأما المنفرد؛ فَيُسَنُّ له الجهر عندنا، وعند الجمهور، قال العبدري: هو مذهب العلماء كافة إلا أبا حنيفة، فقال: جهرُ المنفرد، وإسراره سواء.
دليلنا: أنَّ المنفرد كالإمام في الحاجة إلى الجهر للتدبر، فَسُنَّ له الجهر
(1)
في (أ): (الآخرتين).
(2)
أخرجه البخاري (759)، ومسلم (451).
(3)
وانظر: «الفتح» لابن رجب (765).