الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اغفر له، اللهم ارحمه»
(1)
، وقد رخَّصَ في الحدث في المسجد جماعة منهم: الحسن، وعطاء، وإسحاق، وقال أصحاب الشافعي: والأولى اجتناب إخراج الريح فيه؛ لقول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «فإنَّ الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم» .
(2)
قلتُ: الظاهر هو الجواز؛ مالم يؤذ، والأولى ما قاله أصحاب الشافعي، والله أعلم.
(3)
مسألة [8]: الصلاة بين سواري المسجد
.
جاء في النهي عن ذلك حديثان:
أحدهما: حديث قُرَّة بن إياس عند ابن ماجه (1002)، وابن خزيمة (1567)، قال: كُنَّا نُنْهَى أنَّ نَصُفَّ بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وَنُطْرَدُ عنها طردًا.
وفي إسناده: أبو مسلم هارون بن مسلم، وقد قال فيه ابن المنذر، وأبو حاتم: مجهول.
والثاني: حديث أنس عند أحمد (3/ 131) وأبي داود (673) عن عبدالحميد ابن محمود، قال: صليت مع أنس يوم الجمعة، فدفعنا إلى السواري، فتقدمنا وتأخرنا، فقال أنس: كُنَّا نتقي هذا على عهد رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-. وإسناده صحيح.
(1)
انظر: «البخاري» برقم (445)، وهو عند مسلم برقم (272)، من [كتاب المساجد].
(2)
أخرجه مسلم برقم (564)(74)، من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما.
(3)
وانظر: «فتح الباري» لابن رجب (2/ 469).