الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وداعة، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- صلَّى ركعتين في حاشية المطاف، ليس بينه وبين الطواف أحدٌ.
وهذا الحديث من رواية ابن جريج، عن كثير بن كثير، عن أبيه، عن جده المطلب، ورجاله ثقات.
ولكن رواه ابن عيينة عن كثير بن كثير، عن بعض أهله، عن جده، قال ابن عيينة: وكان ابن جريج أخبرنا عنه، فقال: حدثنا كثير عن أبيه، فسألته؟ فقال: ليس من أبي سمعته، ولكن من بعض أهلي.
قال ابن رجب رحمه الله: فقد تبين من رواية ابن عيينة هذه أنها أصح من رواية ابن جريج، ولكن يصير في إسناده من لا يعرف. اهـ
وعليه فالحديث ضعيفٌ، والراجح القول الأول.
(1)
مسألة [3]: الدنو من السترة
.
استحب العلماء للمصلي أن يدنو من سترته.
وبَوَّبَ ابن خزيمة في «صحيحه» : [باب الأمر بالدنو من السترة]، ثم ذكر حديث سهل بن أبي حثمة، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال:«إذا صلَّى أحدكم إلى سترة؛ فليدنُ منها، لا يقطع الشيطان عليه صلاته» .
(2)
(1)
وانظر: «فتح الباري» لابن رجب (501)، «المغني» (3/ 89).
(2)
وانظر: «المغني» (3/ 83).
223 -
وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «يَقْطَعُ صَلَاةَ المَرْءِ
(1)
المُسْلِمِ إذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ المَرْأَةُ، وَالحِمَارُ، وَالكَلْبُ الأَسْوَدُ» الحَدِيثُ، وَفِيهِ:«الكَلْبُ الأَسْوَدُ شَيْطَانٌ» . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.
(2)
224 -
وَلَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، نَحْوُهُ دُونَ الكَلْبِ.
(3)
225 -
وَلِأَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما نَحْوُهُ دُونَ آخِرِهِ. وَقَيَّدَ المَرْأَةَ بِالحَائِضِ.
(4)
(1)
الحديث ذكره الحافظ في أوله بالمعنى.
(2)
أخرجه مسلم برقم (510).
(3)
أخرجه مسلم برقم (511). وفيه ذكر الكلب، وليس فيه تقييده بالسواد.
(4)
الراجح وقفه على ابن عباس. أخرجه أبوداود (703)، والنسائي (2/ 64)، من طريق شعبة عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس به. وهذا إسناد ظاهره الصحة، إلا أن شعبة قد خولف في رفعه، فقد رواه سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي وهمام، عن قتادة بإسناده موقوفًا.
قال يحيى القطان في رواية شعبة بالرفع: أنا أفرقه، وأخاف أن يكون وهمًا.
وقال أحمد: شعبة رفعه وهشام لم يرفعه، وكان هشام حافظًا.
وقال في موضع آخر: لعل وقفه أشبه.
قال أبوعبدالله غفر الله له: الراجح وقفه لأمور: أحدها: أن شعبة نفسه قد رواه موقوفًا. ذكر ذلك ابن رجب في «الفتح» فقال: وكذا وقفه غندر عن شعبة. الثاني: أن سليمان التيمي تابع قتادة فرواه عن جابر بن زيد موقوفًا. أخرجه عبدالرزاق (2/ 28). الثالث: أن عكرمة وعبيدالله بن أبي يزيد المكي تابعا جابر بن زيد فروياه عن ابن عباس موقوفًا. أخرجه عبدالرزاق (2/ 27 - 28). الرابع: أن هشامًا وسعيدًا أرجح في قتادة من شعبة كما في الملحق من «شرح العلل» .
انظر «فتح الباري» لابن رجب (2/ 702 - 703)، «شرح العلل» (2/ 697 - 698)، والبيهقي (2/ 274)، و «العلل» لابن أبي حاتم (606).