الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [1]: وقت رواتب الصلاة
.
• قال ابن قدامة رحمه الله: كلُّ سُنَّةٍ قبل الصلاة، فوقتها من دخول وقتها إلى فعل الصلاة، وكل سُنَّةٍ بعدها، فوقتها من فعل الصلاة إلى خروج وقتها. اهـ
• وذهب الشافعية إلى أنَّ السُّنَّةَ القبلية يمتد وقتها إلى آخر وقت الفريضة.
والصواب القول الأول، وهو قول بعض الشافعية أيضًا.
(1)
(1)
وانظر: «المغني» (2/ 544)، «المجموع» (4/ 10 - 11).
346 -
وَلِلْخَمْسَةِ عَنْهَا: «مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَى النَّارِ» .
(1)
الحكم المستفاد من الحديث
فيه فضيلة المحافظة على أربعٍ قبل الظهر، وأربعٍ بعدها، ومن عمل بهذا الحديث؛ فإنه يشمله أيضًا الأجر.
والثواب الحاصل في الحديث الذي قبله وزيادة، والله أعلم.
(1)
صحيح. أخرجه أحمد (6/ 325، 426)، وأبوداود (1269)، والنسائي (3/ 264 - 266)، والترمذي (427)، وابن ماجه (1160)، من طُرُقٍ عن: عنبسة بن أبي سفيان، عن أم حبيبة. وقد رواه عن عنبسة أربعة:
الأول: حسَّان بن عطية، عند أحمد، والنسائي، وهو ثقةٌ، فقيهٌ، وهذه الطريق صحيحة، وهي أصح طُرُقِ الحديث.
الثاني: مكحول، عند أبي داود، والنسائي، وقد قيل: إنه لم يسمع من عنبسة. قاله جماعةٌ من الحفاظ، وقد أثبته دُحَيم الشامي، وهو أعلم بحديث الشام.
الثالث: عبد الله بن المهاجر الشعيثي، عند أحمد، والترمذي، وابن ماجه، والنسائي، وهو مجهولٌ.
الرابع: القاسم بن عبد الرحمن الشامي عند الترمذي، والنسائي، وهو حسنُ الحديث.
فالحديث صحيح بدون شك، والله أعلم.
347 -
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «رَحِمَ اللهُ امْرَأً صَلَّى أَرْبَعًا قَبْلَ العَصْرِ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ. وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَصَحَّحَهُ.
(1)
الحكم المستفاد من الحديث
استدل بعض الفقهاء بهذا الحديث على استحباب التطوع بأربع قبل العصر.
والحديث ضعيف كما بيناه؛ فعليه فلا يستحب التقييد بأربع، بل يشرع التنفل بين الأذان والإقامة؛ لحديث:«بين كل أذانين صلاة» ، وبالله التوفيق.
(1)
ضعيف. أخرجه أحمد (2/ 117)، وأبوداود (1271)، والترمذي (430).
وفي إسناده: محمد بن مسلم بن مهران، قال فيه الدارقطني وابن معين: لا بأس به، وقال فيه أبوزرعة: واهٍ، ولينه ابن مهدي، وقال الفلاس: روى عنه أبوداود الطيالسي مناكير. انظر «تهذيب التهذيب» .
والحديث المذكور من رواية أبي داود الطيالسي عنه، وقد أنكره ابن عدي فأورده في «الكامل» ، والذهبي في «الميزان» ، فالحديث ضعيف لا يثبت.
348 -
وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ المُزَنِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «صَلُّوا قَبْلَ المَغْرِبِ، صَلُّوا قَبْلَ المَغْرِبِ» ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: «لِمَنْ شَاءَ» ؛ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً. رَوَاهُ البُخَارِيُّ.
(1)
وَفِي رِوَايَة ابنِ حِبَّانَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى قَبْلَ المَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ.
(2)
349 -
وَلِمُسْلِمٍ عَنْ أَنْسٍ: كُنَّا نُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَرَانَا، فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا.
(3)
الحكم المستفاد من الأحاديث
دَلَّتِ الأحاديثُ على استحباب التطوع بالركعتين قبل المغرب.
وقد صحَّ عن أنس عند الشيخين
(4)
: أنَّ الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يبتدرون
(1)
أخرجه البخاري (1183). بلفظ: «قبل صلاة المغرب» .
(2)
أخرجها ابن حبان (1588) عن ابن خزيمة، عن عبدالوارث بن عبدالصمد بن عبدالوارث، حدثنا أبي قال: حدثني أبي: حدثنا حسين المعلم، عن عبدالله بن بريدة، عن عبدالله المزني أن رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- صلى قبل المغرب ركعتين ثم قال: «صلوا قبل المغرب
…
» فذكره كرواية البخاري.
وهذا الإسناد ظاهره الصحة، إلا أن الزيادة التي من فعل رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في ثبوتها نظر، فقد أخرج الحديث أحمد (5/ 55)، عن عبدالصمد بإسناده بدون هذه الزيادة.
وأخرج الحديث البخاري (1183) وابن خزيمة (1289) من طريق أبي معمر عبدالله بن عمرو، وأخرجه أبوداود (1281)، من طريق عبيدالله بن عمر، وأخرجه أحمد (5/ 55)، عن حسين بن محمد بن بهرام المروذي وعفان -أربعتهم- رووا الحديث عن عبدالوارث عن حسين المعلم بإسناده بدون الزيادة المذكورة. فهي زيادة غير محفوظة، والله أعلم.
(3)
أخرجه مسلم برقم (836).
(4)
أخرجه البخاري برقم (625)، ومسلم برقم (837).
السواري، يُصلُّون هاتين الركعتين.
وفي «البخاري» (1184)، عن عقبة بن عامر، قال: إنَّا كُنَّا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني: صلاة ركعتين قبل المغرب.
• وقد ذهب إلى استحباب هاتين الركعتين: أحمد، وإسحاق، وبعض الشافعية. وهو الصواب، وليس لمن كره هاتين الركعتين حُجَّة مقبولة.
• وقد ذهب إلى الكراهة مالك، والشافعي.
(1)
(1)
انظر: «الفتح» (625).
350 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُخَفِّفُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى إنِّي أَقُولُ: أَقَرَأَ بِأُمِّ الكِتَابِ؟ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(1)
الحكم المستفاد من الحديث
• استدل أهل العلم بهذا الحديث على استحباب تخفيف ركعتي الفجر، حتى إنَّ الإمام مالكًا قال: أما أنا فلا أزيد على أم القرآن. يعني لحديث عائشة المذكور.
• وذهب الحسن، وعطاء إلى أنه لا بأس بتطويلها.
قال ابن المنذر رحمه الله: أما الاقتصار على قراءة أم القرآن؛ فلا أحسِّنُه، ولا إعادة على من فعل ذلك، وأُحِبُّ أن يقرأ فيهما بما روينا أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ به، ويخففهما أَحَبُّ إليَّ؛ لاتباع السنة. اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله له: قول الجمهور هو الصواب، ويقرأ مع الفاتحة بشيء من القرآن، ويخففهما.
(2)
(1)
أخرجه البخاري (1171)، ومسلم (724)(92).
(2)
انظر: «الأوسط» (5/ 225)، «المغني» (2/ 541)، «المجموع» (4/ 27).
351 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ فِي رَكْعَتَيِ الفَجْرِ:{قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ، وَ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
(1)
الحكم المستفاد من الحديث
استحب أهل العلم أن يقرأ في ركعتي الفجر بالسورتين المذكورتين.
وكذلك بما أخرجه مسلم (727)، وغيره، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأُولى منهما آية البقرة:{قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا} [البقرة:136]، وفي الآخرة منهما:{قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ} [آل عمران:64].
وفي رواية: وفي الأخرى: {آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} [آل عمران:52]، وهذه الرواية أرجح من التي قبلها؛ لأنه رواها خمسة من الثقات، وهم: مروان بن معاوية الفزاري، وعيسى بن يونس عند مسلم (727)، وزهير بن معاوية عند أبي داود (1259)، وعبدالله بن نمير، ويعلى بن عبيد عند أحمد (1/ 230، 231).
وأما التي قبلها فتفرد بها أبو خالد الأحمر، وهو حسن الحديث لا يقوى على مخالفة الخمسة، والآية المشار إليها هي قوله تعالى:{فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ} [آل عمران:52] الآية.
(1)
أخرجه مسلم برقم (726).