الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
247 -
وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي المَسْجِدِ فَلْيَقُلْ: لَا رَدَّهَا اللهُ عَلَيْك؛ فَإِنَّ المَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
(1)
الضالة: قال ابن الأثير: هي الضائعة من كل ما يُقْتَنى من الحيوان، وغيره.
وقال المناوي في «فيض القدير» (1/ 357): ويختص أصالةً بالحيوان، والمراد هنا شيء ضاع. اهـ
وفي «فتاوى اللجنة الدائمة» (6/ 282): الضالة تشمل المتاع، والحيوان، والإنسان.
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: حكم إنشاد الضالة
.
• نصَّ جمعٌ من أهل العلم على كراهة إنشاد الضالة.
• ونصَّ ابن حزم في «المحلَّى» (503)، والصنعاني في «سبل السلام» على التحريم، وعدم الجواز.
وهو الصحيح؛ لدلالة حديث الباب، ولحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عند أحمد (2/ 179)، وأبي داود (1079): أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نهى أن تُنْشَدَ الضالة في المسجد. والنهي يقتضي التحريم.
(1)
أخرجه مسلم برقم (568).