الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وذهب ابن حزم في «المحلى» (438) إلى الجواز.
والراجح القول الأول، والله أعلم.
مسألة [13]: الصلاة خلف النائم
.
• قال الإمام الطبراني رحمه الله في «الأوسط» (5242): حدثنا محمد بن الفضل السَّقَطِي، قال: حدثنا سهل بن صالح الأنطاكي، قال: حدثنا شجاع بن الوليد، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «نُهِيتُ أن أصلي خلف المتحدثين، والنيام» .
قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن محمد بن عمرو إلا شجاع بن الوليد، تفرد به سهل بن صالح.
قلتُ: هذا إسناد حسنٌ، رجاله كلهم ثقات؛ إلا محمد بن عمرو، فهو مُخْتَلَفٌ فيه، والراجح تحسين حديثه إذا لم يخالف.
وأما شيخ الطبراني، فترجمته في «تاريخ بغداد» (3/ 153)، و «سؤالات الحاكم للدارقطني» (146)، قال الدارقطني: صدوقٌ. وقال الخطيب: ثقةٌ. وقد حسَّنَه الإمام الألباني في «الإرواء» .
ثم وجدت له شاهدًا من مراسيل مجاهد: أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 257) عن إسماعيل ابن علية، عن ليث، عن مجاهد رفعه: لا تأتم بنائم ولا متحدث. وفيه مع إرساله ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف، وهو يزيد حديث أبي هريرة رضي الله عنه-