الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
320 -
عَنْ عَبْدِاللهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ، فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ، وَلَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، حَتَّى إذَا قَضَى الصَّلَاةَ، وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ، كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، قَبْل أَنْ يُسَلِّمَ، ثُمَّ سَلَّمَ. أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ، وَهَذَا اللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.
(1)
وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: يُكَبِّرُ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ وَهُوَ جَالِسٌ وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الجُلُوسِ.
(2)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: حكم من نسي التشهد الأول من الفريضة
.
قال ابن رجب رحمه الله في «الفتح» (6/ 441): وقد أجمع العلماء على أنَّ من ترك التشهد الأول من الصلاة الرباعية، أو المغرب، وقام إلى الثالثة سهوًا؛ فإنَّ صلاته صحيحة، ويسجد للسهو، وقد رُوي عن خَلْقٍ من الصحابة بأنهم فعلوه. اهـ
مسألة [2]: إنْ نسي التشهد من صلاة التطوع، فقام إلى ثالثة
؟
• قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: فإن كانت صلاته نافلة، وكان نوى ركعتين، ثم قام إلى ثالثة نهارًا؛ فهو مخير: إن شاء أتمها أربعًا، وهو أفضل؛ لأنَّ صلاة أربع بالنهار لا كراهة فيها، وبذلك يصون عمله عن الإلغاء، فكان أولى، وإن شاء رجع، وتشهد، وسجد للسهو، هذا قول أصحابنا، وجمهور العلماء. ومن الشافعية من
(1)
أخرجه البخاري (829)، ومسلم (570)، وأبوداود (1034)، والنسائي (3/ 19)، والترمذي (391)، وابن ماجه (1206)، وأحمد (5/ 345).
(2)
أخرجه مسلم برقم (570)(86). وهو عند البخاري أيضًا برقم (1230).
قال: الأفضل أن يرجع؛ لئلا يزيد على ركعتين، ورُوي عن مالك: الأفضل الرجوع مالم يركع في الثالثة. وعنه: مالم يرفع رأسه من ركوعها، ثم يكون المُضي أفضل. ومتى أتمها أربعًا؛ فعند أصحابنا: إن كان قد تشهد عقب الركعتين؛ لم يسجد، وإلَّا سجد، وحُكي عن مالك، والأوزاعي، والشافعي: يسجد؛ لتأخيره السلام عن هذا التشهد. اهـ
وقال الماوردي رحمه الله في كتاب «الحاوي» (2/ 218): لا خلاف بين العلماء أنه يجوز أن يتمها أربعًا ويجوز أن يرجع إلى الثانية ويجوز أن يكمل الثالثة ويسلم. اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله له: الوجه الثالث فيه نظر، ولا إجماع فيه؛ فإنه لا يجوز التنفل بوتر في النهار، والمختار أنه يتمها، ولا يلزمه سجود السهو، أو يرجع ويسجد للسهو، وهذا اختيار بعض الحنابلة.
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وإن كان ذلك في صلاة الليل؛ فإنه يرجع، ولا يتمها أربعًا، ويسجد للسهو، نصَّ عليه أحمد؛ فإنْ أتمها أربعًا، ففي بطلان صلاته وجهان بناء على الوجهين في صحة تطوعه بالليل أربعًا. وحُكي عن مالك، والشافعي أنَّ الأفضل أن يمضي فيها. وقال الأوزاعي، ومالك في رواية: إنْ كان قد ركع في الثالثة؛ لم يرجع، وإلَّا رجع .... انتهى.
قال أبو عبد الله غفر الله له: الصواب أنه يمضي، ولا سجود عليه، وإذا رجع سجد للسهو، والله أعلم.
(1)
(1)
وانظر: «فتح الباري» لابن رجب (6/ 445 - 446)، «الحاوي الكبير» للماوردي (2/ 218)، «الإنصاف» (2/ 93)، «الأوسط» (3/ 327).