الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [5]: الالتفات عند السلام
.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (2/ 247): ويُسَنُّ أنْ يلتفت عن يمينه في التسليمة الأُولى، وعن يساره في الثانية، كما جاءت السنة في حديث ابن مسعود، وسعد، ووائل بن حُجر، وجابر بن سمرة، وغيرهم. انتهى.
مسألة [6]: حكم رَدِّ المأموم على سلام الإمام، وكذا على سلام المأمومين
.
• جاء في هذه المسألة حديثان:
الأول: ما أخرجه مسلم في «صحيحه» (431)، من حديث جابر بن سمرة، قال: كُنَّا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيده إلى الجانبين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«عَلَامَ تُومِئُون بِأَيْدِيْكُم كَأَنَّها أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ، إِنَّما يَكْفِي أَحَدَكُم أَنْ يَضَعَ يَدَهَ عَلَى فَخِذِهِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى أَخِيْهِ مِنْ عَلَى يَمِيْنِهِ وَشِمَالِهِ» .
الثاني: ما أخرجه أبو داود (1001)، وابن ماجه (922)، من حديث سمرة، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نردَّ على الإمام، وأن نتحابَّ، وأنْ يسلم بعضنا على بعض. وهو من طريق: الحسن عن سمرة، وقد اختُلِف في سماعه منه، والرَّاجح أنه لم يسمع منه؛ إلا حديث العقيقة.
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وقال إسحاق: لا اختلاف بين أهل العلم في الرد على الإمام إذا سلَّمَ كما سلَّم. اهـ