الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ وَغَيْرِهِ
مسألة [1]: حكم سجود السهو
.
• ذهب جمهور العلماء إلى وجوبه، منهم: أحمد، ومالك، والثوري، وإسحاق، وأبو حنيفة، وغيرهم، وخصَّه مالك، وأبو ثور بما قبل السَّلام.
واستدلوا بحديث ابن مسعود رضي الله عنه، عند مسلم (572) (96):«وإذا زاد الرجل، أو نقص؛ فليسجد سجدتين قبل أن يسلِّم» ، وبحديث ابن مسعود رضي الله عنه، في «الصحيحين»
(1)
: «فليتحر الصواب؛ فليتم عليه، ثم ليسجد سجدتين» .
• وخالف الشافعي وأصحابه، وأصحاب الرأي، فقالوا: هو سُنَّةٌ. قال شيخ الإسلام: وليس مع من لم يوجبها حجَّة تقارب ذلك. يعني أدلة الجمهور.
(2)
مسألة [2]: من ترك سجود السهو نسيانًا
.
• إنْ تركه نسيانًا، ثم ذكره قبل طول الفصل؛ سجد للسهو متى ذكره عند جمهور العلماء.
• خلافًا للحسن، وابن سيرين حيث قالا: إذا صرف وجهه عن القبلة لم يسجد.
• ولأبي حنيفة، حيث قال: إنْ تكلم سقط عنه سجود السهو.
(1)
سيأتي في الكتاب برقم (324).
(2)
وانظر: «مجموع الفتاوى» (23/ 28)، «فتح الباري» لابن رجب (6/ 515)، «المغني» (2/ 433).