الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [2]: هل يلزمه السجود على جميع العضو، أم يجزئ بعضه
؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (2/ 201 - 202): وَالْكَمَالُ فِي السُّجُودِ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ يَضَعَ جَمِيعَ بَطْنِ كَفَّيْهِ، وَأَصَابِعِهِ عَلَى الْأَرْضِ، وَيَرْفَعَ مِرْفَقَيْهِ؛ فَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى بَعْضِ بَاطِنِهِمَا، أَجْزَأَهُ، قَالَ أَحْمَدُ: إنْ وَضَعَ مِنْ الْيَدَيْنِ بِقَدْرِ الْجَبْهَةِ، أَجْزَأَهُ، وَإِنْ جَعَلَ ظُهُورَ كَفَّيْهِ إلَى الْأَرْضِ، وَسَجَدَ عَلَيْهِمَا، أَوْ سَجَدَ عَلَى أَطْرَافِ أَصَابِعِ يَدَيْهِ، فَظَاهِرُ الْخَبَرِ أَنَّهُ يُجْزِئُهُ؛ لِأَنَّهُ أُمِرَ بِالسُّجُودِ عَلَى الْيَدَيْنِ، وَقَدْ سَجَدَ عَلَيْهِمَا، وَكَذَلِكَ لَوْ سَجَدَ عَلَى ظُهُورِ قَدَمَيْهِ؛ فَإِنَّهُ قَدْ سَجَدَ عَلَى الْقَدَمَيْنِ، وَلَا يَخْلُو مِنْ إصَابَةِ بَعْضِ أَطْرَافِ قَدَمَيْهِ الْأَرْضَ، فَيَكُونَ سَاجِدًا عَلَى أَطْرَافِ قَدَمَيْهِ، وَلَكِنَّهُ يَكُونُ تَارِكًا لِلْأَفْضَلِ الْأَحْسَنِ؛ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ الْأَحَادِيثِ فِي ذَلِكَ. اهـ
قال ابن رجب رحمه الله في «الفتح» (5/ 115 - 116) رقم (811): وقال القاضي أبو يعلى: يجزئه أن يضع من يديه وجبهته على الأرض شيئًا، وإنْ قلَّ، ومن أصحابنا من حكى الإجماع على ذلك.
ثم بيَّنَ ابن رجب رحمه الله عدم صحة الإجماع، وأنَّ هناك من أوجب السجود على جميع اليدين.
ثم قال: ومذهب الشافعي الذي عليه أكثر أصحابه، ونصَّ عليه في «الأم» أنه لو سجد على بعض جبهته كره، وأجزأه، ولأصحابه وجهٌ: لا يجزئه حتى يسجد على جميع الجبهة. اهـ
292 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: رَأَيْت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا. رَوَاهُ النَّسَائِيّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.
(1)
سيأتي الكلام عليه -إن شاء الله- في آخر باب صلاة المسافر، والمريض.
(1)
ضعيف معل. أخرجه النسائي (3/ 224)، وابن خزيمة (1238)، والحاكم (1/ 258، 275 - 276) من طريق أبي داود الحفري عن حفص عن حميد عن عبدالله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها، به.
وقد أعل هذا الحديث النسائي والمروزي. قال النسائي عقب الحديث: لا أعلم أحدًا روى هذا الحديث غير أبي داود الحفري وهو ثقة، ولا أحسب هذا الحديث إلا خطأً، والله تعالى أعلم. اهـ
قلتُ: أما التفرد، فلم يتفرد به أبو داود الحفري، فقد تابعه محمد بن سعيد بن الأصبهاني الملقب بـ (حمدان) وهو ثقة، كما في «المستدرك» (1/ 258)؛ ولذلك فإن محمد بن نصر جعل الخطأ من حفص بن غياث.
قال ابن نصر المروزي رحمه الله في «قيام الليل» (ص 184): أخطأ فيه حفص، وحديث الصلاة جالسًا رواه عن حميد عن عبدالله بن شقيق غير واحد، كما رواه الناس عن عبدالله بن شقيق رحمه الله، ولا ذكر للتربع فيه
…
وانظر كلامه بتمامه في «أحاديث معلة ظاهرها الصحة» للإمام الوادعي رقم (515).