الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال ابن قدامة رحمه الله: والآية حجة لنا؛ لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم فسَّر الركوع بفعله، وقوله؛ فالمراد بالركوع ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم.
(1)
مسألة [19]: حكم الاعتدال من الركوع
.
• ذهب الجمهور إلى وجوب الاعتدال بعد الركوع؛ لحديث الباب: «ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا» ، وذهب أبو حنيفة، وبعض أصحاب مالك إلى عدم وجوبه؛ لأنَّ الله تعالى لم يأمر به، وإنما أمر بالركوع، والسجود، والقيام، فلا يجب غيره، والصحيح قول الجمهور، والله أعلم.
(2)
مسألة [20]: حكم الطمأنية فيه
.
• ذهب الجمهور إلى وجوب الطمأنينة في الاعتدال من الركوع؛ لحديث الباب: «ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَافِعًا» وخالف أبو حنيفة، ومالك في رواية، فقالوا بعدم وجوبه؛ لقوله تعالى:{ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} ، ولم يأمر بالقيام، والصحيح قول الجمهور.
(3)
مسألة [21]: حكم السجود
.
السجود واجبٌ، وركنٌ من أركان الصلاة بالكتاب، والسنة، والإجماع.
أما الكتاب: فقوله تعالى: {ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} .
(1)
وانظر «المغني» (2/ 177)، «المجموع» (3/ 410).
(2)
وانظر: «المغني» (2/ 185)، «المجموع» (3/ 419).
(3)
وانظر: «المجموع» (3/ 410)، والمصادر السابقة.