الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
215 -
وَعَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي، وَفِي صَدْرِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ المِرْجَلِ
(1)
مِنَ البُكَاءِ. أَخْرَجَهُ الخَمْسَةُ إلَّا ابْنَ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.
(2)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: حكم البكاء، والتأوه، والأنين، والنحيب في الصلاة
.
• قال النووي رحمه الله في «شرح المهذب» (4/ 89): قد ذكرنا أنَّ مذهبنا أنه إن بان منه حرفان بطلت صلاته، وإلا فلا، وبه قال أحمد، وحكاه ابن المنذر عن أبى ثور، قال: وقال الشعبي، والنخعي، والمغيرة، والثوري: يعيد الصلاة. قال العبدري: وقال مالك، وأبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد: إن كان لخوف الله تعالى، أو خوف النار؛ لم تبطل صلاته، وإلا فتبطل. اهـ
قلتُ: أما إذا كان البكاء، والنحيب من خشية الله، غلبه ذلك، ولم يتكلفه؛ فجمهور العلماء على مشروعيته، وأما إذا كان لغير حاجة؛ فجمهور العلماء على أنه إن انتظم منها حرفان، بطلت صلاته.
(1)
قال ابن الأثير رحمه الله في «النهاية» : المِرجَل هو بالكسر: الإناء الذي يُغلى فيه الماء، وسواء كان من حديد، أو صفر، أو حجارة، أو خزف، والميم زائدة، قيل: لأنه إذا نصب كأنه أقيم على أرجل.
(2)
صحيح. أخرجه أحمد (4/ 25)، وأبوداود (904)، والنسائي (3/ 13)، والترمذي في «الشمائل» (316)، وابن حبان (753) من طرق عن حَماد بن سلمة، عن ثابت البُناني، عن مطرف بن عبد الله ابن الشخير، عن أبيه به. وإسناده صحيح.
• وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكره له ذلك، ولكن لا تبطل الصلاة، وإن انتظم منها حرفان؛ لأنَّ هذا ليس من جنس الكلام، فلا يصح قياسه على الكلام.
وهذا هو الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقول أبي يوسف رحمه الله، ورجحه شيخنا مقبل الوادعي رحمه الله.
(1)
(1)
وانظر: «شرح المهذب» (4/ 85)، «المغني» (2/ 453)، «مجموع الفتاوى» (22/ 621).