الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الركعتين بعد الظهر، فقضاهما بعد العصر.
وأما قول عائشة رضي الله عنها في حديث الباب: «وكان ينهى عنها» مع ضعفه فمعناه: أنه كان يفعلها على الدوام، وينهى عن ذلك، وذلك لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- داوم عليها من حينه؛ لأنَّه كان إذا صلَّى صلاةً أثبتها، وهذا خاصٌّ به.
• وذهب أصحاب الرأي إلى عدم الجواز؛ لعموم النهي.
والراجح القول الأول؛ لأنَّ دليلهم خاصٌّ، والخاص يقضي على العام، والله أعلم.
(1)
مسألة [2]: قضاء السنن في سائر أوقات النهي
.
مذاهب العلماء في هذه المسألة كالمسألة السابقة برقم [5] تحت حديث (156)، وهي: حكم ذوات الأسباب دون الفوائت، والمنذورة، والجنازة، فراجعه.
مسألة [3]: قضاء سُنَّةِ الفجر بعد صلاة الفجر
.
جاء في هذا الباب ثلاثة أحاديث:
الأول: حديث قيس بن عمرو عند أحمد (5/ 447)، وأبي داود (1267)، والترمذي (422)، قال: صليت مع النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- الصبحَ، ثم انصرف النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فوجدني أصلي، فقال:«مهلًا يا قيس، أصلاتان معًا؟» قلت: يا رسول الله، إني لم
(1)
وانظر: «المغني» (2/ 533).
أكن ركعتُ ركعتي الفجر. قال: «فلا إذن» .
وهذا الحديث رجاله ثقات، ولكنه من رواية محمد بن إبراهيم التيمي، عن قيس، ولم يسمع منه، قاله الترمذي، والطحاوي.
الثاني: ما أخرجه الترمذي (423)، وابن خزيمة (1117)، وابن حبان (2472)، من طريق: عمرو بن عاصم الكلابي، حدثنا همام، عن قتادة، عن النضر ابن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «من لم يُصَلِّ ركعتي الفجر، فليصلهما بعدما تطلع الشمس» ، وهذا إسناد ظاهره الحُسْن، ورجاله ثقات؛ إلا عمرو بن عاصم؛ فإنه حسن الحديث، لكن قال الترمذي: لا نعلم أحدًا روى هذا الحديث عن همام بهذا الإسناد نحو هذا إلا عمرو بن عاصم الكلابي، والمعروف من حديث قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، قال:«من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس، فقد أدرك الصبح» .
الثالث: ما أخرجه ابن ماجه (1155)، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: نام النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عن ركعتي الفجر، فصلاهما بعدما طلعت الشمس. وإسناده ظاهره الحُسْن، ولكن بَيَّنَ الحافظ ابن حجر في «النكت الظراف» (10/ 98) أنَّ هذا الحديث مختصرٌ، وأنه قطعة من حديث أبي هريرة عند مسلم، وغيره، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نام عن الفجر حتى طلعت الشمس، فقام، فصلَّى السُّنَّة، ثم صلَّى الفجر.
• وقد اختلف أهل العلم: متى يقضي ركعتي الفجر إذا نام عنها؟ فذهب
عطاء، وطاوس، وابن جريج، وهو أحد قولي الشافعي إلى ما دلَّ عليه حديث قيس المتقدم، وهو رواية عن أحمد.
• وذهب الأوزاعي، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي إلى أنها تُصَلَّى بعدما تطلع الشمس.
قال أبو عبد الله غفر الله له: لم يصح في الباب حديث يعتمد عليه، وعلى هذا فهو مُخَيَّرٌ: إن شاء قضاها بعد الصلاة قبل طلوع الشمس قياسًا على السنة التي قضاها النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بعد العصر، وإن شاء قضاها بعدما تطلع الشمس.
وقد اختار جمهور العلماء تأخيرها، وذهب أكثرهم إلى جوازها أيضًا بعد الصلاة قبل طلوع الشمس، وهذا هو المُختار، والله أعلم.
(1)
(1)
وانظر: «المغني» (2/ 531)، «سنن الترمذي» (423)، «تحقيق المسند» (39/ 173).