الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [5]: الالتفات عند السلام
.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (2/ 247): ويُسَنُّ أنْ يلتفت عن يمينه في التسليمة الأُولى، وعن يساره في الثانية، كما جاءت السنة في حديث ابن مسعود، وسعد، ووائل بن حُجر، وجابر بن سمرة، وغيرهم. انتهى.
مسألة [6]: حكم رَدِّ المأموم على سلام الإمام، وكذا على سلام المأمومين
.
• جاء في هذه المسألة حديثان:
الأول: ما أخرجه مسلم في «صحيحه» (431)، من حديث جابر بن سمرة، قال: كُنَّا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيده إلى الجانبين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«عَلَامَ تُومِئُون بِأَيْدِيْكُم كَأَنَّها أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ، إِنَّما يَكْفِي أَحَدَكُم أَنْ يَضَعَ يَدَهَ عَلَى فَخِذِهِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى أَخِيْهِ مِنْ عَلَى يَمِيْنِهِ وَشِمَالِهِ» .
الثاني: ما أخرجه أبو داود (1001)، وابن ماجه (922)، من حديث سمرة، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نردَّ على الإمام، وأن نتحابَّ، وأنْ يسلم بعضنا على بعض. وهو من طريق: الحسن عن سمرة، وقد اختُلِف في سماعه منه، والرَّاجح أنه لم يسمع منه؛ إلا حديث العقيقة.
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وقال إسحاق: لا اختلاف بين أهل العلم في الرد على الإمام إذا سلَّمَ كما سلَّم. اهـ
قلتُ: ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى أن سلام المأمومين يكفيهم عن الرد على الإمام، فقد بوب البخاري في «صحيحه»:[باب من لم يرد السلام على الإمام، واكتفى بتسليم الصلاة].
وهو قول أحمد في رواية، ويحيى بن سعيد الأنصاري، والنخعي.
وهذا القول هو الصواب، والله أعلم.
واستدل عليه البخاري (840) بحديث عتبان بن مالك رضي الله عنه، لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي في بيته؛ فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال:«أين تحب أن أصلي من بيتك؟» ، فأشار إلي المكان الذي يحب أن يصلي فيه. قال: فقام، فصففنا خلفه، ثم سلم وسلمنا حين سلم. وأصله في الصحيحين.
• وذهب جمهور العلماء إلى أنَّ المأموم يرد السلام، واختلفوا على ثلاثة أقوال:
فمنهم من قال: يرد قبل السلام. وهو قول ضعيفٌ.
ومنهم من قال: يرد بعد السلام.
ومنهم من قال: ينوي بتسليمه الرد على الإمام مع نيته الخروج من الصلاة. وهذا القول أقرب من الذي قبله، وهو قريب من قول من قال: يكتفي بتسليمه ولا يرد على الإمام.
(1)
(1)
وانظر: «فتح الباري» لابن رجب (839، 840)، «المغني» (2/ 250 - 251)، «مصنف ابن أبي شيبة» (1/ 307)، «مصنف عبد الرزاق» (2/ 223).
310 -
وَعَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ:«لَا إلَهَ إلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْت، وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنَعْت، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْك الجَدُّ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(1)
311 -
وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَتَعَوَّذُ بِهِنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ:«اللهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِك مِنَ البُخْلِ، وَأَعُوذُ بِك مِنَ الجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إلَى أَرْذَلِ العُمُرِ، وَأَعُوذُ بِك مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، وَأَعُوذُ بِك مِنْ عَذَابِ القَبْرِ» . رَوَاهُ البُخَارِيُّ.
(2)
312 -
وَعَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ اللهَ ثَلَاثًا، وَقَالَ:«اللهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْك السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الجَلَالِ وَالإِكْرَامِ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
(3)
313 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«مَنْ سَبَّحَ اللهَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَحَمِدَ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَكَبَّرَ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، فَتِلْكَ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ، وَقَالَ تَمَامَ المِائَةِ لَا إلَهَ إلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، غُفِرَتْ خَطَايَاهُ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
(4)
(1)
أخرجه البخاري (844)، ومسلم (593).
(2)
أخرجه البخاري برقم (2822).
(3)
أخرجه مسلم برقم (591).
(4)
أخرجه مسلم برقم (597).
314 -
[وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: أَنَّ التَّكْبِيرَ أَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ]
(1)
.
(2)
315 -
وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ [رضي الله عنه]، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ لَهُ:«أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ: لَا تَدَعَنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ أَنْ تَقُولَ: اللهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِك، وَشُكْرِك وَحُسْنِ عِبَادَتِك» . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُودَاوُد وَالنَّسَائِيُّ بِسَنَدٍ قَوِيٍّ.
(3)
316 -
وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَرَأَ آيَةَ الكُرْسِيِّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الجَنَّةِ إلَّا المَوْتُ» . رَوَاهُ النَّسَائِيّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.
(4)
وَزَادَ فِيهِ الطَّبَرَانِيُّ: «وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ» .
(5)
(1)
زيادة من المطبوع.
(2)
أخرجه مسلم برقم (596) من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه.
(3)
صحيح. أخرجه أحمد (5/ 244)، وأبوداود (1522)، والنسائي (3/ 53)، وإسناده صحيح.
(4)
أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (100)، وأخرجه الروياني (1268)، والطبراني (7532) من طريق محمد بن حمير، عن محمد بن زياد، عن أبي أمامة به. وهذا الإسناد يحتمل التحسين؛ إلا أن في النفس شيئا من تفرد محمد بن حمير بهذا الحديث؛ فإنه ممن لا يحتمل تفرده به؛ ولذلك قال الدارقطني في «أطراف الغرائب والأفراد» (4586): تفرد به محمد بن حمير.
وأورد الذهبي هذا الحديث في ترجمته من «ميزان الاعتدال» (3/ 532)، وذكر أنه تفرد بهذا الحديث، وكأنه يشير إلى نكارته. وضعف الحديث شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في «مجموع الفتاوى» (22/ 508). وقد حسن الحديث الإمام الألباني رحمه الله في «الصحيحة» (972)، والإمام الوادعي رحمه الله في «الصحيح المسند» (478).
تنبيه: لم يخرج ابن حبان الحديث في «صحيحه» لكن قال المنذري في «الترغيب» : أخرجه ابن حبان في «كتاب الصلاة» وصححه. فلعل له كتابًا مفردًا في ذلك كما نبه على ذلك الإمام الألباني رحمه الله في «صحيحته» (972).
(5)
أخرجه الطبراني برقم (7532) وفي إسناده محمد بن إبراهيم بن العلاء الحمصي وهو متهم.