الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بأس به. وقال أبو ثور: إنْ لم ينكشف ثديها؛ فصلاتها تامة. اهـ
قلتُ: قول أبي ثور أقرب، وهو قول الحسن والنخعي كما في «فتح الباري» لابن رجب (516)، والله أعلم.
مسألة [3]: قتل الحية، والعقرب أثناء الصلاة
.
قال الإمام الشوكاني -رحمه الله تعالى- في «نيل الأوطار» (2/ 342): والحديث يدل على جواز قتل الحية، والعقرب في الصلاة من غير كراهة، وقد ذهب إلى ذلك جمهور العلماء كما قال العراقي، وحكى الترمذي عن جماعة كراهة ذلك، منهم: إبراهيم النخعي. اهـ
قلتُ: والراجح ما ذهب إليه الجمهور، وهو الجواز من غير كراهة، وقد صحَّ ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (2/ 90).
قال ابن المنذر رحمه الله في «الأوسط» (3/ 271): وكره قتل العقرب في الصلاة النخعي، ولا معنى لقوله مع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله، ثم هو بنفسه قولٌ شاذٌّ لا نعلم أحدًا قال به. اهـ.
(1)
مسألة [4]: قتل القمل، والبراغيث في الصلاة
.
• ذهب الإمام أحمد، وإسحاق إلى جوازه.
واستدلوا بحديث الباب بجامع الأذية والانشغال عن الصلاة، وهو ثابت عن معاذ رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة (2/ 367، 368).
(1)
وانظر: «المغني» (2/ 399).
• وكرهه الليث، وأبو يوسف، وقال الأوزاعي: تركُ ذلك أحبُّ إليَّ.
والراجح القول الأول -والله أعلم-؛ لأنها ربما تؤذيه، وإذا أخَّرَ قتلها شغلته عن الصلاة.
(1)
(1)
وانظر: «الأوسط» (3/ 277)، «الفتح» لابن رجب (6/ 398).