الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَةِ
مسألة [1]: موضع البصر في التشهد
.
قال النووي رحمه الله: والسُّنَّةُ أن لا يجاوز بصره إشارتَه، وفيه حديث صحيح في «سنن أبي داود» . انتهى.
قال أبو عبد الله غفر الله له: يُشيرُ النووي رحمه الله إلى حديث عبد الله بن الزبير عند أبي داود (990)، والنسائي (3/ 39)، وغيرهما، وفيه:«وأشار بالسبابة، ولا يجاوز بصره إشارته» ، وهو حديثٌ حسنٌ.
مسألة [2]: تحريك الإصبع في التشهد
.
• ذهب بعض أهل العلم إلى تحريك الإصبع، وهو قول بعض الشافعية والمالكية واستدلوا بما جاء في حديث وائل بن حُجر رضي الله عنه، في صفة صلاة رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، قال:«ثم رفع إصبعه، فرأيته يحركها يدعو بها» ، أخرجه البيهقي (2/ 132)، وغيره.
• وذهب أكثر أهل العلم إلى عدم التحريك؛ لأنَّ كل من روى صفة جلوس النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في التشهد ذكر الإشارة، ولم يذكر التحريك، بل ثبت عند أبي داود، والنسائي بإسناد ظاهره الحسن عن عبدالله بن الزبير، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان يُشير
بإصبعه إذا دعا ولا يحركها.
(1)
وأما حديثهم؛ فقد أُعِلَّ بالشذوذ، تفرد بالزيادة المذكورة: زائدة بن قدامة، وخالفه جمعٌ من الرواة، فلم يذكروها، وقد أشار إلى شذوذها ابن خزيمة، والبيهقي.
(2)
(1)
أخرجه أبو داود برقم (989)، والنسائي (3/ 37) من طريق: زياد بن سعد، عن محمد بن عجلان، عن عامر بن عبدالله بن الزبير، عن أبيه، به، وقد خولف زياد بن سعد، فرواه جمعٌ عن ابن عجلان بدون زيادة:«ولا يحركها» ، وهم: الليث بن سعد، وأبو خالد الأحمر، وسفيان بن عيينة، ويحيى بن سعيد. ورواه عثمان بن حكيم، ومخرمة بن بكير، عن عامر كذلك بدون الزيادة المذكورة.
وقد ضعف هذه الزيادة ابنُ القيم، والإمام الألباني رحمة الله عليهما، وانظر البحث المتقدم في «صفة الصلاة» (ص 852 - 853).
(2)
وانظر «الموسوعة الكويتية» (27/ 101)، «مواهب الجليل» (2/ 250)، «البشارة في شذوذ التحريك وثبوت الإشارة» .
303 -
وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه، قَالَ: التَفَتَ إلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:«إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: التَّحِيَّاتُ للهِ، وَالصَّلَوَاتُ، وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْك أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ لِيَتَخَيَّرْ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إلَيْهِ، فَيَدْعُو» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.
(1)
وَلِلنَّسَائِيِّ: كُنَّا نَقُولُ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيْنَا التَّشَهُّدُ.
(2)
وَلِأَحْمَدَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَلَّمَهُ التَّشَهُّدَ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُعَلِّمَهُ النَّاسَ.
(3)
(1)
أخرجه البخاري (831)، ومسلم (402).
(2)
زيادة شاذة. أخرجها النسائي في «الكبرى» (1200)، من طريق سفيان بن عيينة عن الأعمش ومنصور عن شقيق بن سلمة، عن ابن مسعود به.
قال ابن عبدالبر في «الاستذكار» (4/ 287): تفرد ابن عيينة بقوله: (قبل أن يفرض علينا التشهد). ا هـ
قلتُ: قد رواه جماعة كثر بدون هذه الزيادة، فرواه عن الأعمش أبومعاوية وزائدة بن قدامة ويحيى بن سعيد وشعبة ويعلى وأبونعيم وحفص بن غياث وعبدالله بن نمير وأبو أسامة وابن فضيل ووكيع وابن إدريس وغيرهم بدون الزيادة. وانظر مصادر رواياتهم في «المسند الجامع» (11/ 535).
ورواه عن منصور بدون الزيادة: زائدة وشعبة وجرير بن عبدالحميد كما في «المسند الجامع» (11/ 536).
وقد تابع الأعمشَ ومنصورًا على عدم ذكر هذه الزيادة جامعُ بن أبي راشد، وحمادُ بن أبي سليمان، وحصينُ بن عبدالرحمن، وأبو هاشم يحيى بن دينار، والمغيرةُ بن مقسم وغيرهم كلهم رووه عن شقيق بن سلمة بدون هذه الزيادة كما في «المسند الجامع» (11/ 537) فتبين أنها زيادة شاذة بدون ريب، والله أعلم.
(3)
ضعيف. أخرجه أحمد (1/ 376)، وفي إسناده خصيف بن عبدالرحمن الجزري، وهو سيئ الحفظ، وفيه انقطاع فإن أبا عبيدة بن عبدالله بن مسعود يرويه عن أبيه ولم يسمع منه.