الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [1]: حكم المدافعة من المصلي للمار بين يديه
.
• قال ابن رجب رحمه الله في «فتح الباري» (509) بعد أن ذكرَ الحديث: وظاهره الوجوب، وقد وقع في كلام ابن عبد البر ما يقتضيه، وأنه لا يعلم فيه خلافًا، ووقع في كلامه أيضًا ما يقتضي أنه على الندب دون الوجوب، وهو قول كثير من أصحابنا والشافعية، وغيرهم.
ثم قال: وفي كلام بعض المالكية ما يقتضي وجوب الدفع، إذا كان للمار مندوحة عنه، وكان المصلي قد تعرض لذلك في ابتداء صلاته. اهـ
قلتُ: الظاهر أنَّ مذهب الجمهور هو الاستحباب، والحق ما ذهب إليه الظاهرية وغيرهم وهو الوجوب.
(1)
مسألة [2]: إذا عبر من بين يديه، وتجاوز، فهل يرد
؟
• ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يرد؛ لأنَّه مرور آخر، وجاء عن ابن مسعود، وسالم، والحسن خلاف ذلك، وهؤلاء الثلاثة لم يصح عنهم ذلك؛ فإنَّ في إسناد أثر ابن مسعود رجلًا مبهمًا، وله إسناد آخر فيه: ابن إسحاق، مدلِّسٌ، وقد عنعن في موضع الرجل المبهم، وأثر سالم في إسناده: عبدالله بن عمر العمري، وهو ضعيفٌ، وأثر الحسن فيه مبهمٌ، والصحيح قول الجمهور.
(2)
(1)
وانظر: «المغني» (3/ 92)، «المحلى» (2092).
(2)
انظر: «الأوسط» (5/ 95 - 96)، «مصنف عبد الرزاق» (2/ 25)، «مصنف ابن أبي شيبة» (1/ 282)، «الفتح» لابن رجب (2/ 671)(509).