الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حديثه: أن جلوسه بين السجدتين كان نحوًا من سجوده.
ورُوي عن أكثر العلماء استحباب ما في حديث ابن عباس، منهم: مكحول، والثوري، وأصحاب الشافعي. وقال إسحاق: كله جائز، وعنده: إن قال ما في حديث ابن عباس لم يكرره، وإن قال:«رب اغفر لي» كرره ثلاثًا. انتهى كلام ابن رجب.
قال أبو عبد الله غفر الله له: الصواب ما ذهب إليه أحمد، أنه يقول:«ربِّ اغفر لي» ، ويكررها ما شاء، ويجعل الجلوس بين السجدتين نحوًا من سجوده، كما في حديث حذيفة، وكما في حديث البراء رضي الله عنه في «الصحيحين»
(1)
، قال: رمَقتُ صلاة رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فوجدت قيامه، فركوعه، واعتداله بعد ركوعه، وسجوده، وجلوسه بين السجدتين قريبًا من السواء.
وهذا ترجيح شيخ الإسلام رحمه الله كما في «مجموع الفتاوى» (14/ 407 - 408).
(2)
مسألة [2]: حكم الأذكار بين السجدتين
.
قال ابن رجب رحمه الله (5/ 133 - 134): وحكم هذا الذكر بين السجدتين عند أكثر أصحاب أحمد حكم التسبيح في الركوع والسجود، وأنه واجب تبطل الصلاة بتركه عمدًا، ويسجد لسهوه، وَرُوي عن أحمد أنه ليس بواجب. قال حرب:
(1)
أخرجه البخاري برقم (801)، ومسلم برقم (471)، واللفظ لمسلم.
(2)
وانظر: «الفتح» لابن رجب رحمه الله رقم (818 - 820).
مذهب أحمد أنه إن قال؛ جاز، وإن لم يقل؛ جاز، والأمر عنده واسع. وكذا ذكر أبو بكر الخلال، أن هذا مذهب أحمد، وهذا قول جمهور العلماء، وحكي عن أبي حنيفة أنه ليس بين السجدتين ذكر مشروع بالكلية. وعن بعض أصحابه أنه يسبح فيه. اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله له: الصواب قول الجمهور؛ لأنَّ ذلك هو الذي يدل عليه فعل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.