الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصْلٌ فِي ذِكْرِ بَعْضِ المَسَائِلِ المُلْحَقَةِ بِالبَابِ
مسألة [1]: التروح في الصلاة
.
• كرهه عطاء، والنخعي، ومالك؛ لما فيه من تحريك اليد، والعبث في الصلاة، ورخَّصَ فيه ابن سيرين، والحسن، وقال أحمد، وإسحاق: يكره ذلك؛ إلا أن يأتي الأمر الشديد، أو الغم الشديد. وهذا القول هو الصواب؛ لأنَّه إذا أصابه الغمُّ الشديد لم يستطع أن يخشع في صلاته.
(1)
مسألة [2]: المراوحة بين القدمين
.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (2/ 390): ويستحب أن يفرج بين قدميه، ويراوح بينهما، يعتمد على هذه مرة، وعلى هذه مرة، ولا يكثر ذلك. اهـ
قلتُ: أما الاستحباب فيحتاج إلى دليل، والظاهر أنه لا بأس به كما نقله ابن المنذر عن مالك، وأحمد، وإسحاق، وقال هو أيضًا به.
(2)
مسألة [3]: التفريج بين القدمين
.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (2/ 396): وَيُكْرَهُ أَنْ يُلْصِقَ إحْدَى قَدَمَيْهِ بِالْأُخْرَى فِي حَالِ قِيَامِهِ؛ لِمَا رَوَى الْأَثْرَمُ، عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: كُنْت مَعَ أَبِي فِي الْمَسْجِدِ، فَرَأَى رَجُلًا يُصَلِّي، قَدْ صَفَّ بَيْنَ قَدَمَيْهِ، وَأَلْزَقَ إحْدَاهُمَا
(1)
وانظر: «الأوسط» (3/ 275).
(2)
انظر «الأوسط» (3/ 276).