الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وكرهه الشافعي، وعمر بن عبد العزيز، وأبو حنيفة في رواية.
والراجح القول الأول؛ لعدم وجود دليل على الكراهة، والله أعلم.
(1)
مسألة [3]: دخول المسجد باليمنى، والخروج باليسرى
.
استحب أهل العلم أن يدخل الرجل المسجد مُقدِّمًا رجله اليمنى، وأن يخرج مُقدِّمًا رجله اليسرى، والدليل على ذلك ما أخرجه البيهقي (2/ 442)، والحاكم (1/ 218)، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال:«من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى» .
قلتُ: ورجاله ثقات؛ إلا أنَّ فيه أبا طلحة الراسبي، قال البيهقي رحمه الله: ليس بالقوي. وقال الدارقطني: يُعتبر به. ولكن قد وثَّقه غيرهما، فقد قال أحمد: شيخٌ ثقةٌ. وقال ابن معين: ثقةٌ. وقال أبو خيثمة: ثقةٌ. وقال النسائي: ثقةٌ. وقال ابن عدي: لم أرَ له حديثًا منكرًا، وأرجو أنه لا بأس به. وقال البزار: ثقةٌ. وقال البخاري: ضعَّفَهُ عبد الصمد بن عبد الوارث.
فمثلُ هذا الرجل لا ينزل حديثه عن الحسن، وقد بوب الإمام البخاري في «صحيحه» ، فقال:[باب التيمن في دخول المسجد وغيره]، وكان ابن عمر يبدأ برجله اليمنى، فإذا خرج بدأ برجله اليسرى، ثم استدل بحديث عائشة مرفوعًا:«كان يعجبه التيمن .. » .
(2)
(1)
وانظر: «الفتح» لابن رجب (423).
(2)
«الفتح» (426).