الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
167 -
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا صَلَاةَ بَعْدَ الفَجْرِ إلَّا سَجْدَتَيْنِ» . أَخْرَجَهُ الخَمْسَةُ إلَّا النَّسَائِيّ.
(1)
وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِالرَّزَّاقِ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوع الفَجْرِ إلَّا رَكْعَتَيِ الفَجْرِ» .
(2)
168 -
وَمِثْلُهُ لِلدَّارَقُطْنِيِّ عَنْ ابْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ.
(3)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين
مسألة [1]: التطوع بعد طلوع الفجر قبل صلاة الفجر
.
قال الإمام الترمذي رحمه الله -عَقِبَ الحديث (419) -: وهو ما اجتمع عليه أهل العلم، كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر؛ إلا ركعتي الفجر.
قال الحافظ رحمه الله في «التلخيص» : دعوى الترمذي الإجماع على الكراهة لذلك عجيب؛ فإن الخلاف فيه مشهور، حكاه ابن المنذر وغيره، وقال الحسن
(1)
حسن لغيره. أخرجه أحمد (2/ 104)، وأبوداود (1278)، والترمذي (419).
ولم يخرجه ابن ماجه، وفي إسناده عندهم محمد بن الحصين، ويقال أيوب بن الحصين، وهو مجهول. ولكن يشهد له ما سيأتي عند الدارقطني والبيهقي.
(2)
إسناده ضعيف جدًّا. أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» (3/ 53)، وفي إسناده: أبوبكر بن عبدالله بن محمد بن سبرة، وهو متهم بالوضع.
(3)
حسن لغيره. أخرجه الدارقطني (1/ 419)، وفي إسناده عبدالرحمن بن زياد الإفريقي، وهو ضعيف.
ولكن يشهد له حديث ابن عمر المتقدم، وكذا مرسل سعيد بن المسيب، فقد أخرج البيهقي (2/ 466) بإسناد حسن عن سعيد بن المسيب قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «لا صلاة بعد النداء إلا سجدتين» فالحديث حسن بشواهده.
البصري: لا بأس به، وكان مالك يرى أن يفعله من فاتته صلاة الليل، وقد أطنب في ذلك محمد بن نصر في «قيام الليل» .
قلتُ: والراجح ما ذهب إليه الجمهور من عدم جواز التطوع في هذا الوقت، وأنه من أوقات النهي؛ لحديث الباب.
وقد أخرج البيهقي (2/ 466) بإسناد صحيح عن ابن المسيب أنه رأى رجلًا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين، يكثر فيها الركوع، والسجود، فنهاه، فقال: يا أبا محمد، أيعذبني الله على الصلاة؟
قال: لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة. اهـ.
(1)
(1)
وانظر: «الأوسط» (2/ 400)، «المغني» (2/ 525)، «المجموع» (4/ 167)، «غاية المرام» (5/ 574).