الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَةِ
مسألة [1]: ماذا يُقال بعد صلاة الوتر
؟
استحب أهل العلم أن يقول بعد صلاة الوتر: سبحان الملك القُدُّوس، ثلاث مرات؛ لما أخرجه أحمد (3/ 406)، وغيره من حديث عبد الرحمن بن أبزى، عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، كان يوتر بـ:{سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} ، و {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ، و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ، فإذا سلَّمَ قال:«سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس» ، ورفع بها صوته.
وهو حديث صحيح، وقد صححه شيخنا مقبل الوادعي رحمه الله في «الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين» برقم (890).
373 -
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
(1)
وَلِابْنِ حِبَّانَ: «مَنْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ وَلَمْ يُوتِرْ فَلَا وِتْرَ لَهُ» .
(2)
374 -
وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَامَ عَن الوِتْرِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّ إذَا أَصْبَحَ أَوْ ذَكَرَ» . رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلَّا النَّسَائِيّ.
(3)
375 -
وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ، فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ، وَذَلِكَ أَفْضَلُ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
(4)
376 -
وَعنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إذَا طَلَعَ الفَجْرُ فَقَدْ ذَهَبَ كُلُّ صَلَاةِ اللَّيْلِ، وَالوِتْرِ، فَأَوْتِرُوا قَبْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.
(5)
(1)
أخرجه مسلم برقم (754).
(2)
أخرجه ابن حبان (2408) من طريق قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد.
وإسناده ظاهره الصحة لكن قال البيهقي: رواية يحيى بن أبي كثير أشبه، يعني الرواية التي في «مسلم» باللفظ السابق؛ لأنها من رواية يحيى عن أبي نضرة عن أبي سعيد.
(3)
صحيح. أخرجه أحمد (3/ 44)، وأبوداود (1431)، والترمذي (465)، وابن ماجه (1188).
وإسناد أبي داود صحيح. وعند غيره فيه عبدالرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف.
(4)
أخرجه مسلم برقم (755).
(5)
الراجح وقفه دون قوله: «فأوتروا قبل الفجر» فهي مرفوعة.
أخرجه الترمذي (469)، وقد تفرد سليمان بن موسى بهذا اللفظ وأبان الحافظ ابن رجب في «الفتح» (6/ 238) أنه أدرج الموقوف في المرفوع، وأن الصحيح عن ابن عمر قوله: إذا كان الفجر فقد ذهبت كل صلاة الليل والوتر؛ فإن رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «أوتروا قبل الفجر» . اهـ
وقد أخرج ابن المنذر في «الأوسط» (5/ 190) الرواية التي فصل المرفوع من الموقوف؛ فقال: حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا حجاج، قال: قال ابن جريج: حدثني سليمان بن موسى، قال: حدثني نافع، أن ابن عمر، كان يقول:«من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، فإذا كان الفجر فقد ذهبت صلاة الليل، والوتر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أوتروا قبل الفجر» .