الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
222 -
وَعَنْ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ الجُهَنِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لِيَسْتَتِرْ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ وَلَوْ بِسَهْمٍ» . أَخْرَجَهُ الحَاكِمُ.
(1)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: حكم سترة المصلي
.
• ذهب طائفة من أهل العلم إلى الوجوب، نقله ابن العربي في «عارضة الأحوذي» (2/ 130)، عن الإمام أحمد، وهو خلاف المشهور عنه، وإنما قال بالوجوب بعض أصحابه كما في «الإنصاف» (2/ 101)، وقال بالوجوب أبو عوانة في «صحيحه» (2/ 47): وهو ظاهر تبويب ابن خزيمة.
ورجَّحَ هذا القول الإمام الألباني، والإمام الوادعي رحمة الله عليهما.
واستدل هؤلاء الأئمة بأدلة، منها:
حديث الباب، وهو ضعيفٌ، ويُغْنِي عنه حديث ابن عمر في «البخاري» (494)، ومسلم (501): أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة، فتوضع بين يديه.
وحديث ابن عمر رضي الله عنهما عند ابن خزيمة (800): «لا تُصَلِّ إلا إلى سترة، ولا تدع أحدًا يمر بين يديك، وبين السترة» ، وهو حديث صحيح.
(1)
ضعيف. أخرجه الحاكم (1/ 252)، وأخرجه أيضًا البيهقي (2/ 270) من طريقه، وفي إسناده: عبدالملك بن الربيع بن سبرة، وهوضعيف، ضعفه ابن معين وغيره. وقد سقط من إسناد الحاكم كما يتبين من «سنن البيهقي» .
واستدلوا أيضًا بحديث أبي ذر: «يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل
…
» الحديث، قالوا: فالسترة تحافظ على الصلاة من القطع، ومالا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ومنها حديث سهل بن أبي حثمة عند أبي داود (695) وغيره بإسناد جيد، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال:«إذا صلَّى أحدكم إلى سترة، فليدن منها، لا يقطع الشيطان عليه صلاته» ، قالوا: ومحافظة النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- على السترة حضرًا، وسفرًا يدل على الوجوب.
• وذهب جمهور العلماء إلى استحباب الصلاة إلى سترة، وجعلوا الصارف للأحاديث السابقة من الوجوب إلى الاستحباب بعض الأحاديث، أصحُّها حديث ابن عباس في «البخاري» ، وقد تقدم لفظه، وفيه: والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى غير جدار.
وقد أُجِيبَ على الجمهور: بأن نفي الجدار لا يدل على نفي وجود سترة أخرى، فاستدل الجمهور بروايةٍ عند ابن خزيمة (838): والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى غير شيء يستره.
وهذه الرواية من طريق: عبد الكريم بن أبي المخارق، وهو ضعيفٌ جدًّا.
واستدلوا بحديث الفضل بن عباس عند أبي داود (718)، والنسائي (2/ 65)، قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن في بادية لنا، ومعه عباس، فصَلَّى في صحراء ليس بين يديه سترة، وحمارة لنا، وكلبة تعبثان بين يديه.
وهو حديث ضعيفٌ، في إسناده: عباس بن عبيدالله بن العباس، وهو مجهول حال، يرويه عن عمه الفضل بن عباس، ولم يدركه؛ فهو منقطعٌ، قاله ابن حزم،
ووافقه الحافظ في «التهذيب» .
واستدل الجمهور أيضًا بحديث ابن عباس عند أبي يعلى (2423)، قال: جئت أنا وغلام من بني هاشم على حمار، فمررنا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يصلي، فنزلنا عنه، وتركنا الحمار يأكل من بقل الأرض، فدخلنا معه في الصلاة، فقال رجلٌ: أكان بين يديه عَنَزَة؟ قال: لا.
وهذا الحديث أقوى ما يستدل به الجمهور؛ لأنَّ رجاله ثقات، ولكن الحديث لم يَسْلَمْ؛ فإنه من رواية علي بن الجعد، عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن يحيى الجزار، عن ابن عباس، وعلي بن الجعد وإن كان ثقة ثبتًا إلا أنه قد خُولف:
فقد رواه محمد بن جعفر، وعفان بن مسلم كما في «مسند أحمد» ((3167)، عن شعبة، وهما أثبت في شعبة، فلم يذكرا زيادة: أكان بين يديه عنزة؟، وخالفاه في الإسناد؛ فجعلاه عن شعبة، عن الحكم، عن يحيى الجزار، عن صهيب البصري، عن ابن عباس به.
ورواه عفان مرة بمثل ما رواه علي بن الجعد بدون الزيادة، كما في «مسند أحمد» (1/ 254)، وكذلك عبد الوهاب الثقفي كما في «المسند» أيضًا (1/ 250).
وكذلك فإن يحيى الجزار لم يسمعه من ابن عباس، إنما سمعه بواسطة أبي الصهباء البكري، وعند أنْ رواه بالواسطة لم يذكر الزيادة (547).
وكذلك رواه الحسن العرني، عن ابن عباس عند البيهقي (2/ 277)، والطبراني (12703) بدون الزيادة، والحسن العرني لم يسمع من ابن عباس رضي الله عنهما.