الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثم قال: وقال ابن جرير الطبري: كل ذلك جائز؛ لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، فَيُخَيَّر المصلي بينه، فيفعل منه ما شاء. ومال إلى قوله ابن عبد البر. اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله له: قول أحمد، وإسحاق هو الصواب في هذه المسألة؛ لحديث أبي حُميد الذي في هذا الباب، والله أعلم.
مسألة [4]: كيفية جلوس المرأة في التشهد الأول، والأخير
.
• قال الإمام البخاري رحمه الله في «صحيحه» : باب سنة الجلوس في التشهد. وكانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل، وكانت فقيهة. اهـ
قال حرب الكرماني: نا عمرو بن عثمان: نا الوليد بن مسلم، عن ابن ثوبان، عن أبيه، عن مكحول، أن أم الدرداء كانت تجلس في الصلاة جلسة الرجل إلا إنها تميل على شقها الأيسر، وكانت فقيهةً.
وهذا قول مالك، والأوزاعي، والشافعي، وهو رواية عن النخعي، وروي عن نافع، أن ابن عمر كان يأمر نساءه أن يتربعن في الصلاة، وروي من وجه آخر عن صفية بنت أبي عبيد امرأة ابن عمر، أنها كانت تتربع في الصلاة.
وقال زرعة بن إبراهيم، عن خالد بن اللجلاج: كن النساء يؤمرن بأن يتربعن إذا جلسن في الصلاة، ولا يجلسن جلوس الرجال على أوراكهن، يتقى ذلك عن المرأة، مخافة أن يكون الشيء منها. خرّجه ابن أبي شيبة.
• وقال الإمام أحمد: تتربع في جلوسها أو تسدل رجليها عن يمينها. والسدل
عنده أفضل. وهو قول النخعي والثوري وإسحاق؛ لأنه أشبه بجلسة الرجل، وأبلغ في الاجتماع والضم. وحمل بعض أصحابنا فعل أم الدرداء على مثل ذلك، وأما الإمام أحمد فصرّح بأنه لا يذهب إلى فعل أم الدرداء.
وروى سعيد بن منصور بإسناده، عن عبد الرحمن بن القاسم، قال كانت عائشة تجلس في الصلاة عن عرقيها وتضم فخذيها، وربما جلست متربعة.
وقال الشعبي: تجلس كما تيسر عليها. وقال قتادة: تجلس كما ترى أنه أستر.
وقال عطاء: لا يضرها أي ذلك جلست، إذا اجتمعت. قال: وجلوسها على شقها الأيسر أحب إلى من الأيمن. وقال حماد: تفعل كيف شاءت. اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله له: تجلس كما يجلس الرجل؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «صلوا كما رأيتموني أصلي» .
261 -
وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ إذَا قَامَ إلَى الصَّلَاةِ قَالَ: «وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ» إلَى قَوْلِهِ: «مِنَ المُسْلِمِينَ، اللهُمَّ أَنْتَ المَلِكُ لَا إلَهَ إلَّا أَنْتَ، أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُك» إلَى آخِرِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
(1)
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: أَنَّ ذَلِكَ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ.
(2)
262 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذَا كَبَّرَ لِلصَّلَاةِ سَكَتَ هُنَيْهَةً، قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ، فَسَأَلْته، فَقَالَ: أَقُولُ: «اللهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْت بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ، اللهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالبَرَدِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(3)
263 -
وَعَنْ عُمَرَ رضي الله عنه أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: سُبْحَانَك اللهُمَّ وَبِحَمْدِك، وَتَبَارَكَ اسْمُك، وَتَعَالَى جَدُّك، وَلَا إلَهَ غَيْرُك. رَوَاهُ مُسْلِمٌ بِسَنَدٍ مُنْقَطِعٍ. وَالدَّارَقُطْنِيُّ مَوْصُولًا وَمَوْقُوفًا.
(4)
(1)
أخرجه مسلم برقم (771).
(2)
هذا وهم من الحافظ رحمه الله؛ فليست هذه الرواية عند مسلم، ولا عند غيره، بل عند أبي داود (761)، وابن حبان (1771) (1772): أن ذلك في الصلاة المكتوبة. وإسناد ابن حبان صحيح.
(3)
أخرجه البخاري (744)، ومسلم (598).
(4)
أخرجه مسلم برقم (399)(52)، من طريق عبدة بن أبي لبابة عن عمر، ولم يسمع منه؛ فهو منقطع كما قال الحافظ، ومسلم أورده عرضًا لا قصدًا.
وأخرجه الدارقطني (1/ 299 - 300) بإسناد صحيح عنه وله عنه طرق في «مصنف ابن أبي شيبة» وغيره.