الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [6]: إذا ارتد المسلم، فهل تحبط أعماله التي عملها في إسلامه
؟
• القول الصحيح من قولي العلماء أن أعماله لا تحبط إلا إذا مات على كفره؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ} [البقرة:217].
فالحبوط مُعَلَّقٌ بشرطين: الرِّدَّةُ، والموت عليها، والمعَلَّق بشرطين لا يثبت بأحدهما، وهذا قول الشافعي، وأصحابه، وأحمد في رواية، وجماعة من أصحابه، وهو قول الظاهرية، والله أعلم.
(1)
مسألة [7]: هل تجب الصلاة على الصبي
؟
• جمهور العلماء على أنَّ الصلاة لا تجب عليه، وهو أصح الروايتين عن أحمد، وعنه رواية أنها تجب على من بلغ عشر سنين.
واستدل الجمهور على ذلك بحديث: «رفع القلم عن ثلاثة» ، وذكر منهم:«الصبي حتى يبلغ» .
(2)
وقول الجمهور هو الصواب، وأما حديث:«واضربوهم عليها وهم أبناء عشر» ،
(3)
فهو من باب التأديب، والتربية، لا لأنها واجبة عليهم، والله أعلم.
(4)
(1)
وانظر: «المجموع» (3/ 5)، «غاية المرام» (3/ 18).
(2)
سيأتي تخريجه في ا لكتاب برقم (1084).
(3)
أخرجه أبو داود (495)(496)، وأحمد (2/ 180) من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وهو حديثٌ حسن.
(4)
وانظر: «المغني» (2/ 49)، «المجموع» (3/ 6)، «غاية المرام» (3/ 19).