الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قول عطاء.
قال ابن المنذر رحمه الله: أحبُّ إليَّ أن يؤذن، ويقيم إذا صلَّى وحده، ويجزيه إنْ أقام، وإنْ لم يؤذن، ولو صلَّى بغير أذان ولا إقامة لم يجب عليه الإعادة. انتهى.
قال النووي رحمه الله في «شرح مسلم» (534): وذهب جمهور السلف والخلف إلى أنَّ الإقامة سنة في حقه، ولا يكفيه إقامة الجماعة، واختلفوا في الأذان. انتهى المراد.
قلتُ: والذي استحبَّهُ ابن المنذر هو الذي نختاره؛ لحديث مالك بن الحويرث الذي في الباب.
(1)
مسألة [5]: الأذان، والإقامة لمن صلَّى في مسجدٍ قد صلَّى فيه أهله
.
• ذهب أحمد، والشافعي في قولٍ، وهو قول الزهري، و سعيد بن المسيب، وقتادة، إلى مشروعية الأذان، والإقامة لمن صلَّى في مسجد قد صلَّى فيه أهله، وصحَّ ذلك عن أنس عند ابن أبي شيبة (1/ 221)، وابن المنذر (3/ 61).
• وقالت طائفة: يقيم. رُوِيَ هذا القول عن طاوس، وعطاء، ومجاهد، وبه قال مالك، والأوزاعي.
• وقالت طائفة: ليس عليه أن يؤذن، ولا يقيم، هكذا قال الحسن، ورُوِيَ عن الشعبي، وعكرمة، وقال به النعمان، وأصحابه، والثوري، وإسحاق، وأحمد
(1)
وانظر: «الأوسط» (3/ 58 - 60)، «المغني» (2/ 74).
في رواية.
• وروي عن طائفة من السلف كراهة إعادتهما، منهم: عبدالرحمن بن أبي ليلى وغيره، وحكي أيضًا عن أبي يوسف، ومحمد.
قال ابن المنذر رحمه الله: يؤذن، ويقيم أحبُّ إليَّ، وإنْ اقتصر على أذان أهل المسجد، فصلى؛ فلا إعادة عليه، ولا أحبُّ أن يفوته فضلُ الأذانِ. اهـ
قلتُ: الراجح القول الأول، وهو الذي استحبَّه ابن المنذر، ونستَحِبُّه نحنُ أيضًا.
(1)
(1)
وانظر: «الأوسط» (3/ 61 - 62)، «الفتح» (4/ 24) لابن رجب.