الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
180 -
وَلَهُ عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَتَى المُزْدَلِفَةَ، فَصَلَّى بِهَا المَغْرِبَ وَالعِشَاءَ، بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ.
(1)
181 -
وَلَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: جَمَعَ بَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ.
(2)
وَزَادَ أَبُو دَاوُد: لِكُلِّ صَلَاةٍ،
(3)
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: وَلَمْ يُنَادِ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا.
(4)
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث
مسألة [1]: الأذان والإقامة للصلاتين المجموعتين
.
• في هذه المسألة أقوال عند أهل العلم:
القول الأول: يؤذن أذان واحد، ويقام لكل صلاة، وهو قول أحمد في رواية، والشافعي في القديم.
واستدلوا بحديث جابر بن عبد الله الذي في الباب، وبحديث ابن عمر أيضًا،
(1)
أخرجه مسلم برقم (1218).
(2)
أخرجه مسلم برقم (1288)(289)(290).
(3)
أخرجه أبوداود (1928)، من طريق عثمان بن عمر، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه به. وإسناده صحيح، رجاله ثقات أثبات.
(4)
رواية ضعيفة. أخرجها أبوداود (1928) من طريق عثمان بن عمر عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن أبيه به. وتابع عثمان بن عمر عبيدُالله بن عبدالمجيد الثقفي عند الدارمي (1891)، وسائر الرواة الذين رووا الحديث عن ابن أبي ذئب لم يذكروا هذه الرواية، منهم يحيى بن سعيد القطان ووكيع بن الجراح، وآدم بن أبي إياس، وشبابة بن سوّار، وحماد بن خالد كما في «المسند الجامع» (10/ 340)، بل يقولون:(لم يسبح بينهما، ولا على إثر واحدة منهما).
ويؤيد أن هذه الرواية غير محفوظة؛ حديثُ جابر المتقدم عند مسلم ففيه إثبات الأذان، وبالله التوفيق.
ورجَّحه ابن حزم، والطحاوي.
القول الثاني: يكتفي بأذان وإقامة، ولا يقيم للثانية، وهو قول أبي حنيفة، وكأنه أخذ برواية ابن عمر التي تقدم أنها ليست بمحفوظة.
القول الثالث: يكتفي بإقامتين من غير أذان، وهو قول الشافعي في الجديد، والثوري، ورواية عن أحمد.
واستدلوا بحديث ابن عمر الذي في الباب، وبحديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما في «الصحيحين»
(1)
، فقد ذكر الإقامة للصلاتين، ولم يذكر الأذان.
القول الرابع: يجمع بينهما بأذانين وإقامتين، وهو قول مالك، والبخاري، وصحَّ عن ابن مسعود رضي الله عنه، كما في «صحيح البخاري» (1675).
القول الخامس: التخيير بين الصفات التي تقدمت، وهو المشهور عن أحمد.
قال أبو عبد الله غفر الله له: الراجح هو القول الأول؛ لصحة دليله، وقوة مأخذه، ولا يصح القول بالتخيير؛ لأن حجة الوداع كانت مرة واحدة؛ فلابد من الترجيح، والله أعلم.
(2)
(1)
أخرجه البخاري برقم (139)، ومسلم برقم (1280).
(2)
وانظر: «فتح الباري» شرح حديث (1675).