الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الوَهَم. قال ابن رجب: وقبله في الإسناد من لا يُعرف، وقد رُوي مرسلًا، خرَّجه سعيد بن منصور من حديث: محمد بن كعب القرظي مرسلًا.
واستدل الجمهور بحديث ابن عمر رضي الله عنهما، في «الصحيحين»
(1)
: «فإذا خِفْتَ الصبحَ؛ فأوتر بواحدة» ، وبحديث ابن عمر رضي الله عنهما في مسلم (752) مرفوعًا بلفظ:«الوتر ركعة من آخر الليل» ، وبحديث عائشة في «مسلم»
(2)
، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- «كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة، يسلم بين كل ركعتين، ويوتر بواحدة» ،
وقد صحَّ عن جمعٍ من الصحابة أنهم كانوا يوترون بركعة، ولا يُعلم لهم مُخالفٌ. والصواب قول الجمهور.
(3)
مسألة [4]: الوتر بركعة ليس قبلها شيء
.
• قال ابن المنذر رحمه الله في «الأوسط» (5/ 184): وقد اختلف أهل العلم في الرجل يوتر بركعة ليس قبلها شيء، كأنْ صلَّى العشاء الآخرة، ثم أراد أن يوتر بركعة، فقالت طائفة: ذلك جائزٌ، ورُوي ذلك عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم فعلوا ذلك، فممن رُوي عنه فعل ذلك: (عثمان بن عفان، وسعد بن مالك، ومعاوية بن أبي سفيان، وقال ابن عباس -لما قيل له: إنَّ معاوية فعل ذلك- قال: أصاب، إنه فقيه. ورُوي ذلك عن أبي موسى الأشعري، وابن عمر،
(1)
أخرجه البخاري برقم (1137)، ومسلم برقم (749)(147).
(2)
أخرجه مسلم برقم (736).
(3)
انظر: «المغني» (2/ 578)، «المجموع» (4/ 21 - 23)، «الفتح» لابن رجب (6/ 198)، «النيل» (2/ 208)، «الأوسط» (5/ 177).
وابن الزبير)
(1)
،
وسعيد بن المسيب.
(1)
أثر عثمان: صحيح: أخرجه عبد الرزاق (3/ 24) ومن طريقه ابن المنذر (5/ 178) عن ابن جريج قال: أخبرني يزيد بن خصيفة، عن السائب بن يزيد، عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي، عن عثمان بن عفان به. إسناده صحيح، رجاله ثقات.
وله طرق أخرى في «مصنف عبد الرزاق» (3/ 24 - 25)، و «مصنف ابن أبي شيبة» (2/ 292)، وابن المنذر في «الأوسط» (5/ 178 - 179).
أثر سعد: صحيح: أخرجه عبد الرزاق (3/ 21 - 22)، من طرق عن سعد بن أبي وقاص، منها:
أخرج عن الثوري، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن السلمي، أن سعدًا كان يوتر بركعة.
وإسناده صحيح، رجاله ثقات.
وأخرج عن ابن عيينة، عن إسماعيل بن محمد بن سعد قال: سمعت مصعب بن سعد بن أبي وقاص، عن سعد نحوه. وإسناده صحيح، رجاله ثقات.
وله طرق أخرى في «مصنف عبد الرزاق» (3/ 24 - 25)، و «مصنف ابن أبي شيبة» (2/ 292)، وابن المنذر في «الأوسط» (5/ 178 - 179).
أثر معاوية وابن عباس رضي الله عنهم صحيح: أخرجه البخاري (3764)، وعبد الرزاق (3/ 24) وابن أبي شيبة (2/ 292)، وابن المنذر (5/ 179).
أثر أبي موسى صحيح: أخرجه ابن المنذر (5/ 179) عن علي قال: ثنا حجاج قال: ثنا حماد، عن عاصم الأحول، عن أبي مجلز أن أبا موسى كان بين مكة والمدينة فصلى العشاء ركعتين، ثم قام فصلى ركعة أوتر بها. إسناده صحيح، رجاله ثقات.
أثر ابن عمر: صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 292) حدثنا هشيم، قال: أخبرنا أبو بشر، عن ابن شقيق، عن ابن عمر، قال: صلاة الليل مثنى مثنى، والوتر واحدة.
إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين.
وأخرجه ابن المنذر (5/ 178) عن علي بن عبد العزيز قال: ثنا أبو النعمان عن حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يوتر بركعة. وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات أئمة.
أثر ابن الزبير ضعيف: أخرجه ابن المنذر (5/ 179) من طريق قزعة بن سويد، عن ابن أبي مليكة، عن ابن الزبير به. وهذا إسنادٌ ضعيف؛ لضعف قزعة بن سويد.
قال: وممن كان يرى هذا جائزًا: أحمد، وأبو خيثمة، وأبو أيوب، وهذا على مذهب الشافعي، وكان مالك يكره ذلك.
قال ابن المنذر: والذي نُحِبُّ أن يصلي الرجل ركعتين، ركعتين، ثم يوتر بواحدة، وإنْ أوتر بواحدة ليس قبلها شيء جاز له ذلك. اهـ
قلتُ: وقد كره ذلك أيضًا أحمد في أكثر الروايات عنه، واستثنى إسحاق، وسفيان صاحب العذر كالمرض، والسفر، والتأخر، ونحو ذلك.
والصواب ما ذهب إليه الجمهور، وقد صحَّ عن الصحابة الذين ذكرهم ابن المنذر، ولا يُعلم لهم مُخالفٌ، ويدل عليه حديث:«الوتر ركعة من آخر الليل» .
(1)
فائدة: قال ابن رجب رحمه الله في «الفتح» (6/ 206 - ): وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: «صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة، توتر له ما قد صلى» يدل على أن هذه الركعة الواحدة جعلت مجموع ما صلى قبلها وترًا، فيكون الوتر هو مجموع صلاة الليل الذي يختم بوتر، وهذا قول إسحاق بن راهويه، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم:«أوتروا يا أهل القرآن» ، وإنما أراد صلاة الليل. وقالت طائفة: الوتر هو الركعة الأخيرة، وما قبله فليس منه. وهو قول طائفة من أصحابنا، منهم: الْخِرَقِي، وأبو بكر، وابن أبي موسى. وفي كلام
(1)
وانظر: «الفتح» لابن رجب (6/ 199).
أحمد ما يدلُّ عليه، ومن أصحابنا من قال: الجميع وتر.
ثم ذكر ابن رجب رحمه الله أنه وجه عند الشافعية، وعندهم وجه: أنَّ الجميع وتر.
قال: ويشهد له قول أبي إسحاق، وغيره: أقل الوتر ركعة، وأكثره إحدى عشرة ركعة. وفي بعض كلام الشافعي إيماء إليه.
قال ابن رجب: وفي «شرح المهذب» : الصحيح المنصوص يعني عند الشافعي في «الأم» و «المختصر» أنَّ الوتر يسمَّى تهجُّدًا.
قال ابن رجب: وينبغي أن يكون الاختلاف في تسمية ما قبل الركعة الأخيرة وترًا مختصًّا بما إذا كانت الركعات مفصولة بالتسليم بينها، فأما إنْ أوتر بتسع، أو بسبع، أو بخمس، أو بثلاث، بسلام واحد؛ فلا ينبغي التردد في أن الجميع وتر. انتهى بتصرف.
وقال رحمه الله (6/ 225): وخرّج الإمام أحمد، وأبو داود من حديث معاوية بن صالح، عن عبدالله بن أبي قيس، قال: سألت عائشة: بكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر؟ قالت: بأربع وثلاث، وست وثلاث، وثمان وثلاث، وعشرٍ، وثلاث، ولم يكن يوتر بأكثر من ثلاث عشرة، ولا بأنقص من سبع، وكان لا يدع ركعتين قبل الفجر. ففي هذه الرواية أن مجموع صلاة الليل تسمى وترًا، وأنه كان يوتر بثلاث عشرة سوى ركعتي الفجر، ولعلها أدخلت في ذلك الركعتين بعد صلاة العشاء حتى توافق سائر الروايات عنها. اهـ