الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
214 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، زَادَ مُسْلِمٌ:«فِي الصَّلَاةِ» .
(1)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: إِذَا أَتَى المصَلِّي بِذِكْرٍ مَشْرُوعٍ لِيُذَكِّرَ إِمَامَهُ، أو غَيْرَه كالتَّسْبيح، وما أَشْبَهَه
؟
• ذهب جمهور العلماء إلى مشروعية ذلك؛ لحديث الباب، ولحديث سهل بن سعد في «الصحيحين»
(2)
: «من نابه شيء في صلاته، فليسبح؛ فإنه إذا سبح التفت إليه» .
• وخالف أبو حنيفة، فقال: من أفهم غير إمامه بالتسبيح، فسدت صلاته؛ لأنه خطاب آدمي، فيدخل في عموم أحاديث النهي عن الكلام.
والراجح قول الجمهور؛ لعموم قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «من نابه شيء» .
(3)
مسألة [2]: التصفيق للنساء
.
قال الإمام النووي رحمه الله في «شرح المهذب» (4/ 82): ذكرنا أن مذهبنا استحباب التسبيح للرجل، والتصفيق للمرأة إذا نابهما شيء، وبه قال أحمد، وداود، والجمهور، وقال مالك: تسبح المرأة أيضًا. اهـ
(1)
أخرجه البخاري (1203)، ومسلم (422).
(2)
أخرجه البخاري برقم (1234)، ومسلم برقم (421).
(3)
وانظر: «الأوسط» (3/ 239)، و «المغني» (2/ 454).