الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
232 -
وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يَمْسَحِ الحَصَى، فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ» . رَوَاهُ الخَمْسَةُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ.
(1)
وَزَادَ أَحْمَدُ: «وَاحِدَةً أَوْ دَعْ» .
(2)
233 -
وَفِي «الصَّحِيحِ» عَنْ مُعَيْقِيبٍ نَحْوُهُ بِغَيْرِ تَعْلِيلٍ.
(3)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين
مسألة [1]: حكم مسح الحصى في الصلاة
.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في «فتح الباري» (1207): وَحَكَى اَلنَّوَوِيّ اِتِّفَاق اَلْعُلَمَاءِ عَلَى كَرَاهَةِ مَسْح اَلْحَصَى وَغَيْره فِي اَلصَّلَاةِ، وَفِيهِ نَظَرٌ؛ فَقَدْ حَكَى اَلْخَطَّابِيّ فِي «الْمَعَالِمِ» عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا، وَكَانَ يَفْعَلُهُ، فَكَأَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْهُ اَلْخَبَرُ، وَأَفْرَطَ بَعْضُ أَهْل اَلظَّاهِر، فَقَالَ: إِنَّهُ حَرَامٌ إِذَا زَادَ عَلَى وَاحِدَةٍ لِظَاهِرِ اَلنَّهْيِ، وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ مَا إِذَا تَوَالَى أَوْ لَا، مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ بِوُجُوبِ اَلْخُشُوعِ، وَاَلَّذِي
(1)
صحيح دون قوله: «فإن الرحمة تواجهه» . أخرجه أحمد (5/ 150)(5/ 163)، وأبوداود (945)، والنسائي (3/ 6)، والترمذي (379)، وابن ماجه (1027)، وفي إسناده أبوالأحوص رجل مجهول تفرد بالرواية عنه الزهري ولم يوثقه معتبر.
ولكن للحديث طريق أخرى عند أحمد ستأتي، وليس فيها «فإن الرحمة تواجهه» ، وله شاهد أيضًا سيأتي من حديث معيقيب بدون التعليل أيضًا. فالحديث صحيح بدون الزيادة المذكورة.
(2)
أخرجه أحمد (5/ 163)، وفي إسناده محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى وهو سيئ الحفظ، وهذه الطريق تقوي الطريق المتقدمة، وهذه الزيادة يشهد لصحتها الحديث الآتي.
(3)
أخرجه البخاري (1207)، ومسلم (546). ولفظه: ذكر النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- المسح على الحصى فقال: «إن كنت لابد فاعلًا فواحدة» واللفظ لمسلم.
يَظْهَرُ أَنَّ عِلَّة كَرَاهِيَته المُحَافَظَة عَلَى اَلْخُشُوعِ أَوْ لِئَلَّا يَكْثُرَ اَلْعَمَلُ فِي اَلصَّلَاةِ. اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله له: الراجح قول الجمهور، وهو الكراهة.
والصارف للنهي من التحريم إلى الكراهة ما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في التحرك في الصلاة بما هو أكثر من مسح الحصى، كحمله أمامة بنت زينب إذا قام في الصلاة، ووضعها إذا سجد، وصعوده على المنبر، ونزوله عنه، ومساعاته للشاة حتى ألزق بطنه بالحائط، فهذا يدل على أنَّ النهي للكراهة، والله أعلم.