الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
229 -
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.
(1)
وَمَعْنَاهُ: أَنْ يَجْعَلَ يَدَهُ عَلَى خَاصِرَتِهِ.
230 -
وَفِي «البُخَارِيِّ» عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ ذَلِكَ فِعْلُ اليَهُودِ.
(2)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين
مسألة [1]: معنى الاختصار، وحكمه
.
قال ابن رجب رحمه الله في «فتح الباري» (6/ 428): والاختصار فَسَّرَهُ الأكثرون بوضع اليد على الخاصرة في الصلاة، وبذلك فَسَّرَهُ الترمذي في «جامعه» ، وعليه يدل تبويب النسائي
…
، وبهذا التفسير فسره جمهور أهل اللغة، وأهل غريب الحديث، وعامة المحدثين والفقهاء، وهو الصحيح الذي عليه الجمهور. اهـ
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ تَفْسِيرِهِ، وَحَكَى الْهَرَوِيّ فِي اَلْغَرِيبَيْنِ أَنَّ اَلْمرَادَ بِالِاخْتِصَارِ قِرَاءَة آيَةٍ، أَوْ آيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ اَلسُّورَة، وَقِيلَ: أَنْ يَحْذِفَ اَلطُّمَأْنِينَة. وَهَذَانِ اَلْقَوْلَانِ، وَإِنْ كَانَ أَحَدهمَا مِنْ اَلِاخْتِصَارِ مُمْكِنًا، لَكِنَّ رِوَايَة اَلتَّخَصُّر وَالْخَصْر تَأْبَاهُمَا، وَقِيلَ: اَلِاخْتِصَارُ أَنْ يَحْذِفَ اَلْآيَةَ اَلَّتِي فِيهَا اَلسَّجْدَة إِذَا مَرَّ بِهَا فِي قِرَاءَتِهِ حَتَّى لَا يَسْجُدَ فِي اَلصَّلَاةِ لِتِلَاوَتِهَا حَكَاهُ
(1)
أخرجه البخاري (1219)، ومسلم (545).
(2)
أخرجه البخاري (3458) عنها أنها كانت تكره أن يجعل المصلي يده في خاصرته، وتقول: إن اليهود تفعله.
اَلْغَزَالِيّ، وَحَكَى اَلْخَطَّابِيّ أَنَّ مَعْنَاهُ أَنْ يُمْسِكَ بِيَدِهِ مِخْصَرَة، أَيْ: عَصًا يَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا فِي اَلصَّلَاةِ، وَأَنْكَرَ هَذَا اِبْن اَلْعَرَبِيِّ فِي «شَرْحِ اَلتِّرْمِذِيّ» فَأَبْلَغَ، وَيُؤَيِّدُ اَلْأَوَّل مَا رَوَى أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ. اهـ، ثم ذكر حديث ابن عمر الذي تقدم ذكره.
قال ابن رجب رحمه الله (6/ 430): وحكى ابن المنذر كراهة الاختصار على هذا الوجه عن ابن عباس،، وعائشة، ومجاهد، والنخعي، وأبي مجلز، ومالك، والأوزاعي، وأصحاب الرأي، وهو قول عطاء، والشافعي، وأحمد أيضًا. اهـ
قلتُ: وقد ثبت عند أبي داود (903)، عن زياد بن صبيح، قال: صليت إلى جنب ابن عمر، فوضعت يدي على خاصرتي، فقال ابن عمر: هذا هو الصلب في الصلاة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنه، وإسناده صحيح.
وهذا الأثر عن ابن عمر ظاهره أنَّ ابن عمر يرى تحريم ذلك، وعدم الجواز، وهو ظاهر قول عائشة أيضًا.
وأما أثر ابن عباس ففيه ضعفٌ، وقد ذهب إلى التحريم الظاهرية، والشوكاني، والمباركفوري، وشرف الحق آبادي، وهذا القول هو الصواب؛ لعدم وجود صارف للنهي عن حقيقته، وهي التحريم.
(1)
(1)
وانظر: «الأوسط» (3/ 263)، و «النيل» (850).