الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
182 -
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ رضي الله عنهم، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى لَا يُنَادِي، حَتَّى يُقَالَ لَهُ: أَصْبَحْت، أَصْبَحْت» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَفِي آخِرِهِ إدْرَاجٌ.
(1)
183 -
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ بِلَالًا أَذَّنَ قَبْلَ الفَجْرِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَرْجِعَ، فَيُنَادِيَ: أَلَا إنَّ العَبْدَ نَامَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَضَعَّفَهُ.
(2)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين
مسألة [1]: الأذان قبل دخول الوقت
.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (2/ 62): الْأَذَانُ قَبْلَ الْوَقْتِ فِي غَيْرِ الْفَجْرِ لَا يُجْزِئُ، وَهَذَا لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا، قال ابن المنذر رحمه الله: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ مِنْ السُّنَّةِ أَنْ يُؤَذَّنَ لِلصَّلَوَاتِ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِهَا، إلَّا الْفَجْرَ، وَلِأَنَّ الأَذَانَ شُرِعَ لِلإِعْلَامِ بِالوَقْتِ؛ فَلَا يُشْرَعُ قَبْلَ الوَقْتِ؛ لِئَلَّا يَذْهَبَ مَقْصُودُهُ. اهـ
(1)
أخرجه البخاري (617)(622)، ومسلم (1092). وقول الحافظ (وفي آخره إدراج) هو قوله (وكان رجلًا
…
) الخ وقد بين الحافظ في «الفتح» أنه من كلام الزهري كما جاء في بعض الرويات مصرحًا بذلك، ثم قال: ولا يمنع كون ابن شهاب قاله أن يكون شيخه قاله، وكذا شيخ شيخه. اهـ
(2)
ضعيف مرفوعًا، والراجح أنه موقوف على عمر مع مؤذنه. أخرجه أبوداود (532) من طريق حماد بن سلمة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر به.
قال الحافظ في «الفتح» (620): ورجاله ثقات حفاظ، لكن اتفق أئمة الحديث: علي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري والذهلي وأبوحاتم وأبوداود والترمذي والأثرم والدارقطني على أن حمادًا أخطأ في رفعه وأن الصواب وقفه على عمر بن الخطاب، وأنه هو الذي وقع له ذلك مع مؤذنه، وأن حمادًا انفرد برفعه. ومع ذلك فقد وجد له متابع، أخرجه البيهقي من طريق سعيد بن زربي عن أيوب موصولًا، ولكنْ سعيد ضعيف. اهـ
وأما الأذان قبل الفجر، فاختلف أهل العلم فيه:
• فذهب جمهور العلماء إلى مشروعيته؛ لحديث ابن عمر، وعائشة الَّلذّيْنِ في الباب.
• وخالف الثوري، وأبو حنيفة، ومحمد بن الحسن، فقالوا: بالمنع، واستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي في الباب:«ألا إنَّ العبد نام» ، وتقدم أنه ضعيف.
وقد استُدِلَّ لهم بحديث مالك بن الحويرث: «إذا حضرت الصلاة؛ فليؤذن لكم أحدكم» .
والجواب: أنَّ هذا الحديث على عمومه في جميع الصلوات، حتى الفجر، ولكن قد جاءت الأدلة بإثبات أذان آخر قبل أذان الفجر، كما في حديث ابن عمر، وعائشة، وكما في حديث ابن مسعود رضي الله عنهم في «الصحيحين»
(1)
: أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «لا يمنعن أحدًا منكم أذانُ بلال من سحوره؛ فإنه يؤذن بليل؛ ليوقظ نائمكم، ويرجع قائمكم» .
وهذا الأذان ليس للفجر، إنما هو للسبب المذكور في حديث ابن مسعود؛ ولهذا فإن طائفة من أهل العلم يقولون بعدم الاكتفاء بهذا الأذان الذي قبل الفجر، بل يوجبون أذانًا عند دخول الوقت، وهذا هو الثابت عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وممن ذهب إلى ذلك: أحمد في رواية، وابن خزيمة، وابن المنذر، وطائفة من أهل الحديث، وهو ترجيح ابن حزم، ثم الشيخ ابن عثيمين، وهو الراجح، خلافًا لما ذهب إليه
(1)
أخرجه البخاري برقم (621)، ومسلم برقم (1093).