الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وذهب الشافعي، ومالك، وأحمد في رواية إلى أنه يُتم، وإنْ تكلم؛ لأنه ناسٍ، ويظن أنَّ صلاته قد تمَّتْ.
• وذهب أحمد، وإسحاق إلى أنَّ الإمام إنْ تكلم وهو يرى أنه قد أكمل صلاته، ثم علم أنه لم يكملها يُتمُّ صلاته، ومن تكلم خلف الإمام وهو يعلم أنَّ عليه بقية من صلاته؛ فعليه أن يستقبلها.
قال أبو عبد الله غفر الله له: إذا تكلم المصلي، سواء كان إمامًا، أو مأمومًا، أو منفردًا، وهو يظن أنَّ الصلاة قد تمت؛ فيبني على صلاته، ثم يسجد للسهو بعد التسليم كما صنع النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، ولا يجوز للمأموم أن يخرج من صلاته إنْ علمَ أنَّ الصلاة لم تتم، بل ينبه الإمام بالتسبيح.
والقول الثاني، والثالث ليس بينهما تعارضٌ لمن تأمل، وهو الصواب، والله أعلم، ولا دليل على نسخ حديث ذي اليدين.
(1)
مسألة [3]: حكم التكبير لسجود السهو
.
قال ابن رجب رحمه الله (6/ 490): والعمل على هذا عند أهل العلم، أنه يكبر في كل سجدة تكبيرة للسجود، وتكبيرة للرفع منه، وبه قال عطاء، والشافعي، وأحمد، وغيرهم، ولا فرق في ذلك بين سجود السهو قبل السلام، وبعده، ومن الشافعية من قال في السجود بعد السلام: يُكبر تكبيرة الإحرام، ثم يسجد للسجود. اهـ
قلتُ: الصواب قول الجمهور أنه: لا يكبر تكبيرة إحرام، كما في حديث ذي اليدين، والله أعلم.
(1)
وانظر: «المغني» (2/ 447)، «سنن الترمذي» (2/ 248 - 249)، «الفتح» لابن رجب (6/ 463).
322 -
وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِهِمْ، فَسَهَا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ تَشَهَّدَ، ثُمَّ سَلَّمَ. رَوَاهُ أَبُودَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ. وَالحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ.
(1)
(1)
صحيح دون قوله (ثم تشهد) فإنها شاذة.
أخرجه أبوداود (1039)، والترمذي (395)، والحاكم (1/ 323)، من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري، عن أشعث بن عبدالملك الحمراني، عن محمد بن سيرين، عن خالد الحذاء، عن أبي المهلب عن عمران.
وهو حديث صحيح، إلا أن قوله:(ثم تشهد) شاذة، شذ بها أشعث بن عبدالملك الحمراني، كما ذكر ذلك الذهلي، والبيهقي، فقد رواه غيره عن ابن سيرين بدون ذكر التشهد، ورواه جمع عن خالد الحذاء بدون ذكر هذه الزيادة، وقد ضعف هذه الزيادة الذهلي، وابن عبدالبر وابن المنذر والبيهقي والحافظ ابن حجر وغيرهم.
قال ابن رجب رحمه الله في «فتح الباري» (1228): وعندى؛ أن نسبة الوهم إلى الأنصاري فيهِ أقرب، وليس هوَ بذاك، المتقن جداً في حفظه، وقد غمزه ابن معين وغيره.
ويدل عليه: أن يحيى القطان رواه عن أشعث، عن ابن سيرين، عن خالد، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران في السلام خاصة، كما رواه عنه الإمام أحمد -: ذكره ابنه عبد الله، عنه في (مسائله).
فهذه رواية يحيى القطان - مع جلالته وحفظه وإتقانه -، عن أشعث، إنما فيها ذكر السلام فقط.
وخرجه النسائي، عن محمد بن يحيى بن عبد الله، عن الأنصاري، عن أشعث، ولم يذكر التشهد.
فإما أن يكون الأنصاري اختلف عليه في ذكره، وهو دليل على أنه لم يضبطه، وإما أن يكون النسائي ترك ذكر التشهد من عمد؛ لأنه استنكره.
وقد روى معتمر بن سليمان، وهشيم، عن خالد الحذاء حديث عمران بن حصين، وذكرا فيهِ: أن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم صلى ركعة، ثُمَّ تشهد وسلم، ثُمَّ سجد سجدتي السهو، ثُمَّ سلم.
فهذا هو الصحيح في حديث عمران، ذكر التشهد في الركعة المقضية، لا في سجدتي السهو. اهـ