الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
189 -
وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِبِلَالٍ: «إذَا أَذَّنْت فَتَرَسَّلْ، وَإِذَا أَقَمْت فَاحْدُرْ وَاجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِك وَإِقَامَتِك قَدْرَ مَا يَفْرُغُ الآكِلُ مِنْ أَكْلِهِ» الحَدِيثَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَضَعَّفَهُ.
(1)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: صفة التأذين، والإقامة
.
قال ابن المنذر رحمه الله في «الأوسط» (3/ 51): هذا على مذهب الثوري، والشافعي، وإسحاق، وأبي ثور، والنعمان، وصاحبيه، وكذلك نقول -يعني بما دل عليه حديث جابر- وكيف ما جاء بالأذان، والإقامة أجزأ. اهـ
مسألة [2]: الفصل بين الأذان والإقامة
.
استحب أهل العلم للمؤذن أن يفصل بين الأذان، والإقامة.
ويدل عليه حديث جابر بن سمرة في «صحيح مسلم»
(2)
(1)
ضعيف جدًّا. أخرجه الترمذي (195)، وفي إسناده عبدالمنعم بن نعيم الأسواري ويحيى بن مسلم البكاء وكلاهما شديد الضعف.
وله شاهد من حديث أبي هريرة وآخر عن علي، وكلاهما شديد الضعف، لا يصلح الاستشهاد به، وقد ضعفه الإمام الألباني رحمه الله في «الإرواء» (228).
(2)
أخرجه مسلم برقم (606).
واختلف أهل العلم في صلاة المغرب:
• فذهب الشافعي، وأبو حنيفة، إلى أنه لا يتنفل قبل المغرب، ولا يفصل بين الأذان، والإقامة.
والراجح ما ذهب إليه أحمد من استحباب السنة قبل المغرب بدليل حديث أنس في «الصحيحين»
(1)
، أنَّ المؤذن كان إذا أذَّن المغرب قام الصحابة، فابتدروا السواري يصلون.
ولحديث عبد الله بن مغفل في «صحيح البخاري» (1183): أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «صلُّوا قبل المغرب» ، قالها ثلاثًا، وقال في الثالثة:«لمن شاء» .
(2)
(1)
أخرجه البخاري برقم (625)، ومسلم برقم (837).
(2)
وانظر: «المغني» (2/ 66).