الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ الحَثِّ عَلَى الخُشُوعِ فِي الصَّلاةِ
قال ابن القيم رحمه الله في «مدارج السالكين» : الخشوع قيام القلب بين يدي الرَّب بالخضوع، والذل، والجمعية عليه. اهـ
• وقد ذهب جمهور العلماء إلى أنَّ الخشوع سُنَّةٌ، وادعى النووي الإجماع على عدم وجوبه.
• والواقع وجود الخلاف، فقد ذهب ابن حامد الحنبلي، وأبو حامد الغزالي إلى أنه إنْ غلب عليه عدم الخشوع فيها؛ فعليه الإعادة، وهو ظاهر اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.
وقد ذكر ابن القيم لهذا القول حججًا قوية، ثم ذكر أنَّ الجمهور استدلوا على عدم الوجوب بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال:«فإذا قضي التثويب أقبل الشيطان حتى يخطر بين المرء ونفسه، يقول: اذكر كذا، واذكر كذا، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلَّى، فإذا وجد ذلك أحدكم؛ فليسجد سجدتين وهو جالسٌ» .
(1)
قالوا: فأمره النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في هذه الصلاة التي قد أغفله الشيطان فيها حتى لم يدر كم صلَّى بأن يسجد سجدتي السهو، ولم يأمره بإعادتها، ولو كانت باطلة؛ لأمره بإعادتها.
(1)
أخرجه البخاري برقم (1231)، ومسلم برقم (83) من [كتاب المساجد].
ثم ذكر ابن القيم حججًا أخرى لأهل هذا القول، ثم رجَّح قول الجمهور، وهو ترجيح ابن رجب أيضًا، وهو الراجح، والله أعلم.
(1)
فائدة: قال الشوكاني في «فتح القدير» (3/ 473): وادَّعى عبد الواحد بن زيد إجماع العلماء على أنه ليس للعبد إلا ما عقل من صلاته، حكاه النيسابوري في «تفسيره» .انتهى المراد.
قلتُ: ويدل على هذا القول حديث أبي اليسر، وعمار بن ياسر، اللَّذَيْنِ تقدم ذكرهما في مسألة:[عمل القلب في الصلاة]، فراجع ذلك.
(1)
وانظر: «مجموع الفتاوى» (22/ 553، 612)، «فتح الباري» لابن رجب (741)، «فتح الباري» لابن حجر (741)، «مدارج السالكين» (1/ 522، 526 - ).