الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والراجح في تعيين الكثير هو ما صححه النووي، وهو الذي عليه جمهور الحنابلة، وأما تقدير الشافعية العمل الكثير بثلاث حركات متوالية؛ فليس عليه دليل، وقد صحَّ عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- خلع النعال، وحمل البنت في الصلاة، والصعود على المنبر، والهبوط منه، وهذا يظهر منه أنه أكثر من ثلاث حركات.
(1)
فائدة: قال الإمام ابن عثيمين رحمه الله في «الشرح الممتع» (3/ 356 - 358): والحركة التي ليست مِن جِنْسِ الصَّلاة تنقسم إلى خمسة أقسام:
1) واجبة.
…
2) مندوبة.
…
3) مباحة.
…
4) مكروهة.
…
5) محرَّمة.
والذي يبطل الصلاة منها هو المُحرَّم؛ فالحركة الواجبة: هي التي يتوقَّف عليها صحَّةُ الصَّلاة، والحركة المندوبة هي التي يتوقف عليها كمال الصلاة، والحركة المباحة هي الحركة اليسيرة للحاجة، أو الكثيرة للضرورة، والحركة المكروهة هي اليسيرة لغير حاجة، والحركة المحرمة هي الكثيرة المتوالية لغير ضرورة. انتهى باختصار.
وقد ذكر رحمه الله أمثلة لكل قسم منها، فراجعها.
مسألة [2]: عمل القلب في الصلاة هل يبطلها
؟
• ثبت في «الصحيحين»
(2)
عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إذا
(1)
وانظر: «فتح الباري» لابن رجب (6/ 382 - 383)«شرح المهذب» (4/ 93)«الشرح الممتع» (3/ 480).
(2)
أخرجه البخاري برقم (608)، ومسلم برقم (389).
أذَّنَ المؤذنُ بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراطٌ، حتى لا يسمع التأذين، فإذا سكت المؤذن أقبل، فلا يزال بالمرء يقول له: اذكر ما لم يكن يذكر، حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم؛ فليسجد سجدتين وهو جالسٌ».
وفي «مسند أحمد» (3/ 427)، من حديث أبي اليسر بإسناد صحيح مرفوعًا:«منكم من يصلي الصلاة كاملة، ومنكم من يصلي النصف، والثلث، والربع، والخمس» ، حتى بلغ العشر، وعنده (4/ 319، 321)، بنحوه بإسناد حسنٍ عن عمار بن ياسر رضي الله عنه.
وقال الإمام البخاري في «صحيحه» في [كتاب العمل في الصلاة]: باب تفكر الرجل في الشيء في الصلاة. وقال عمر: إني لأُجَهِّزُ جيشي، وأنا في الصلاة.
ثم استدل بحديث أبي هريرة المتقدم.
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في «فتح الباري» (6/ 435): والمقصود من تخريجه في هذا الباب: أن الشيطان يأتي المصلي، فيذكره ما لم يكن يذكره، حتى يلبس عليه صلاته، فلا يدري كم صلى، وأنَّ صلاته لاتبطل بذلك، بل يؤمر بسجود السهو؛ لِشَكِّهِ في صلاته، وقد حكى غير واحد من العلماء الإجماع على ذَلِكَ، ومنهم من قال: هو إجماع من يعتد به. وهذا يشعر بأنه خالف فيه من لا يعتد به، وقد قال طائفة قليلة من متأخري أصحابنا والشافعية: إنه إذا غلب الفكر على المصلي في أكثر صلاته، فعليه الإعادة؛ لفوات الخشوع فيها.
ثم ذكر الخلاف أيضًا عن أبي زيد المروزي الشافعي، وابن حامد الحنبلي.